(فتــاوي عــامـــــه)

يشمل المواضيع والمشاركات الاسلامية

المشرف: بانه

أضف رد جديد
صورة العضو الرمزية
الهنوف
مشاركات: 20559
اشترك في: الأحد 2009.10.18 1:19 pm
مكان: ..........

(فتــاوي عــامـــــه)

مشاركة بواسطة الهنوف »

[align=center]


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


أخواني وآخواتي بنا علي طلبات بعض الأخوات ..

وتسألهن عن بعض الاسئله وبعضهن قد يكون لديها سؤال??

عن امور دينها ولكنها لاتسطتيع ايجاد ماتريد او تخجل من السؤال او تتردد

وقد طرحته في ( حدائق الفوايد )

ولكن لا مانع من تخصيص لة هذا البوست

من اجل افاده الجميع رجال ونساء (فتاوى عامه) واي شخص لديه سؤال

متردد يطرحه او لم يجد جوابه هنا يرسل سؤاله لي على الخاص وانا راح اجيب الجواب في اسرع وقت ؟
وأنا كل يوم باذن الله راح انزل سؤال جديد

وإليكم الفتاوي لشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله

السؤال ..
لا يجوز للمنفرد أن يصلي خلف الصف
هل تصح الصلاة للمنفرد خلف الصف؟ وهل يجوز له سحب أحد المصلين من الصف الأمامي بدلا من الصلاة بعد الجماعة لوحده؟


الجواب؟؟


لا يجوز للمنفرد أن يصلي خلف الصف، ولا تصح صلاته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا صلاة لمنفرد خلف الصف))[1] ولأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة بل عليه أن يلتمس فرجة حتى يدخل فيها، فإن لم يجد صف عن يمين الإمام إن أمكن ذلك، إلا وجب عليه الانتظار حتى يأتي من يصف معه، ولو خاف أن تفوته الصلاة، فإن انقضت الصلاة ولم يأته أحد صلى وحده. والواجب على كل مسلم أن يبادر للصلاة مع الجماعة، وأن يحرص على إدراكها كاملة مع الجماعة في بيوت الله، وهي المساجد؛ لقول الله عز وجل: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى[2] الآية، وقوله عز وجل: وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ[3]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر))[4] قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما هو العذر؟ قال: (خوف أو مرض). وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأله رجل أعمى فقال: يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: ((هل تسمع النداء بالصلاة)) قال: نعم، قال: ((فأجب))[5] أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

2 السؤال...

مس الطبيب لعورة المريض قبلاً كانت أو دبراً ينقض الوضوء
ما رأي سماحتكم في أن عمل الطبيب يتطلب في بعض الأحيان رؤية عورة المريض أو مسها للفحص، وفي بعض الأحيان أثناء العمليات يعمل الطبيب الجراح في وسط مليء بالدم والبول، فهل إعادة الوضوء واجبة في هذه الحالات أم أنه من باب الأفضلية؟

الجواب..

لا حرج أن يمس الطبيب عورة الرجل للحاجة وينظر إليها للعلاج، سواء العورة الدبر أو القبل، فله النظر والمس للحاجة والضرورة، ولا بأس أن يلمس الدم إذا دعت الحاجة للمسه في الجرح لإزالته أو لمعرفة حال الجرح، ويغسل يده بعد ذلك عما أصابه، ولا ينتقض الوضوء بلمس الدم أو البول، لكن إذا مس العورة انتقض وضوءه قبلاً كانت أو دبراً، أما مس الدم أو البول أو غيرهما من النجاسات فلا ينقض الوضوء، ولكن يغسل ما أصابه، لكن من مس الفرج دون حائل - يعني مس اللحم اللحم - فإنه ينتقض الوضوء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونهما ستر فقد وجب عليه الوضوء))، وهكذا الطبيبة إذا مست فرج المرأة للحاجة فإنه ينتقض وضوؤها بذلك إذا كانت على طهارة كالرجل....

3 السؤال ...

حكم الاستلاف من المال المودع عند الشخص
وثق بي أهل الخير؛ فجعلوني أميناً لصندوق تبرعات لبناء مدرسة ثانوية، وأثناء البناء احتجت للمبلغ المذكور لبناء بيت خاص بي فأخذته.

وقبل نهاية مشروع بناية المدرسة، قدمت المبلغ الذي عندي إلى اللجنة الخاصة بالمدرسة، وقلت: "إن هذا المال من سيدة محسنة لا تحب ذكر اسمها، ولكن الحقيقة هي أن المبلغ هو الذي في ذمتي، ولكني خجلت من إظهار الحقيقة، فهل علي إثم في أخذ المبلغ، علماً أنني سددته؟ وما السبيل إلى التوبة؟ أفيدوني يرحمكم الله[1].

الجواب...

لا يجوز لمن اؤتمن على أي مال لأي مشروع أن يتصرف فيه لنفسه، بل يجب أن يحفظه ويصونه حتى يصرف في مصرفه.

وعليك التوبة إلى الله مما فعلت، ومن الكذب الذي أقدمت عليه بسبب خيانتك الأمانة، ومن تاب توبة نصوحاً تاب الله عليه؛ لقول الله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا[2]، وقوله عز وجل: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ[3].

والتوبة النصوح: هي المشتملة على الندم على ما سلف من الذنوب، والإقلاع عنها؛ خوفاً من الله سبحانه وتعظيماً له، والعزم الصادق على عدم العودة إليها، مع رد المظالم، إن كان عند التائب مظالم للناس في دم أو مال أو عرض، أو استحلالهم منها.

ومن كان ظلمه للناس من جهة الغيبة، وخشي إن أخبرهم أن يحدث ما هو أكبر من الضرر؟ لم يخبرهم ودعا لهم، واستغفر لهم، وأظهر ما يعلم من محاسنهم في الأماكن التي اغتابهم فيها في مقابل إساءته لهم بالغيبة
[/align]
صورة العضو الرمزية
الهنوف
مشاركات: 20559
اشترك في: الأحد 2009.10.18 1:19 pm
مكان: ..........

رد: لـكـل تـــائــه هنــا الـجـواب... (فتــاوي عــامـــــه)

مشاركة بواسطة الهنوف »

[align=center]



السؤال

شعري أسود خال من الشيب، هل يجوز لي صبغه باللون الأسود لكي يكون أكثر سوادا، مع العلم أنني استأذنت زوجي بذلك وسمح لي؟

الجواب..
:
فيجوز للرجل والمرأة أن يصبغا الشعر بكل لون إلا السواد عند أكثر الفقهاء، وأجاز البعض لهما الصبغ بالسواد أيضاً، والأول أقوى دليلاً وأحوط.
والله تعالى أعلم.

السؤال

هل يجوز للمرأة أن تضع الحناء في يديها وتذهب لمكان مختلط كالعمل مثلا ويراها رجال أجانب, أم يعتبر هذا من التبرج؟
أرجو إفتائي بحكم الشرع في ذلك، وشكرا

الجواب...

الحناء من الزينة، وكل أنواع الزينة للمرأة من المحرمات في الشرع، وكذا أمام غير المحارم من الرجال الأجانب، وقد أمر الله تعالى المرأة بستر الزينة عن الرجال الأجانب، فقال سبحانه :{وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}[النور:31]، فعليها إزالة الحناء أو تغطية يديها قبل الخروج للشارع.
والله تعالى أعلم.





السؤال

ما حكم تقشير الطبقة الخشنة من أسفل كعب القدم (في مؤخرة القدم من الأسفل)؟


الجواب..


فلا مانع من ذلكإذا لم يكن فيه ضرر صحي.
والله تعالى أعلم.


[/size]
[/align]
صورة العضو الرمزية
الهنوف
مشاركات: 20559
اشترك في: الأحد 2009.10.18 1:19 pm
مكان: ..........

رد: لـكـل تـــائــه هنــا الـجـواب... (فتــاوي عــامـــــه)

مشاركة بواسطة الهنوف »

السؤال..

تارك الصلاة لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين
سؤال: ما حكم من مات وهو لا يصلي، مع العلم أن أبويه مسلمان؟ وكيف تكون معاملته من ناحية التغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفن والدعاء والترحم عليه؟

الجواب....

من مات من المكلفين وهو لا يصلي فهو كافر، لا يغسل ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه أقاربه، بل ماله لبيت مال المسلمين في أصح أقوال العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ((بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة))، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر))، أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح من حديث بريدة رضي الله عنه، وقال عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل رحمه الله تعالى: (كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً تركه كفر إلا الصلاة)، والأحاديث والآثار في هذا المعنى كثيرة وهذا فيمن تركها كسلاً ولم يجحد وجوبها، وأما من جحد وجوبها فهو كافر مرتد عن الإسلام عند جميع أهل العلم، نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين ويسلك بهم صراطه المستقيم إنه سميع مجيب.


السؤال...

بيان أن ما أدركه المسبوق يعد أول صلاته
دخل رجل المسجد ليصلي المغرب وأدرك ركعتين مع الإمام وصلى الركعة الأخيرة وحده، فهل يجهر في هذه الركعة ويقرأ سورة الفاتحة على اعتبار أنه صلى الركعة الأخيرة مع الإمام، فهل تعتبر الركعة التي صلاها مع الإمام هي الثانية؟[1]

الجواب....

تعتبر الركعة التي قضاها بعد سلام إمامه هي الركعة الأخيرة، فلا يشرع له الجهر فيها؛ لأن الصحيح من قولي العلماء أن ما أدركه المسبوق من الصلاة يعتبر أول صلاته وما يقضيه هو آخرها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا))[2] متفق عليه.
صورة العضو الرمزية
الهنوف
مشاركات: 20559
اشترك في: الأحد 2009.10.18 1:19 pm
مكان: ..........

رد: لـكـل تـــائــه هنــا الـجـواب... (فتــاوي عــامـــــه)

مشاركة بواسطة الهنوف »

[align=center]
سؤال...

ترك الصلاة في الجماعة بغير عذر من المنكرات التي يجب إنكارها
بعض الناس - هدانا الله وإياهم - يتخلفون عن صلاة الجماعة بدون عذر شرعي، وبعضهم يعتذر بأعماله الدنيوية وحينما تسدي لهؤلاء النصيحة يستمرون في تعنتهم بل يرددون دائماً الصلاة لله وليس لأحد دخل في ذلك، فما قولكم في ذلك؟


الجواب......


التناصح بين المسلمين وإنكار المنكر من أهم الواجبات كما قال الله سبحانه: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ[1]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان))[2]، وقال صلى الله عليه وسلم: ((الدين النصيحة))، قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: ((لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم))[3] رواهما مسلم في صحيحه. ولا شك أن ترك الصلاة في الجماعة بغير عذر من المنكرات التي يجب إنكارها، ويجب أن تؤدى الصلوات الخمس في المساجد في حق الرجال لأدلة كثيرة، منها: قوله صلى الله عليه وسلم: ((من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر))[4] خرجه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما، وصححه الحاكم وإسناده جيد، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل أعمى: يا رسول الله ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ((هل تسمع النداء بالصلاة))، قال: نعم قال: ((فأجب)) خرجه مسلم في صحيحه. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، والواجب على المسلم إذا أنكر عليه أخوه المنكر ألا يغضب وألا يرد عليه إلا خيراً، بل ينبغي له أن يشكره ويدعو له بالخير لكونه دعاه إلى طاعة الله وذكره بحقه، ولا يجوز له أن يتكبر على داعي الحق؛ لقول الله سبحانه ذاما من فعل ذلك ومتوعدا له بعذاب جهنم: وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ[5]. نسأل الله لجميع المسلمين الهداية
[/align]
صورة العضو الرمزية
الهنوف
مشاركات: 20559
اشترك في: الأحد 2009.10.18 1:19 pm
مكان: ..........

رد: لـكـل تـــائــه هنــا الـجـواب... (فتــاوي عــامـــــه)

مشاركة بواسطة الهنوف »

[align=center]


هل يجوز تغسيل المريض بدم الذبيحة؟

الجواب؟

لا يجوز؛ لأنه نجس فلا يجوز التداوي بالنجس.
[/align]
صورة العضو الرمزية
الهنوف
مشاركات: 20559
اشترك في: الأحد 2009.10.18 1:19 pm
مكان: ..........

رد: لـكـل تـــائــه هنــا الـجـواب... (فتــاوي عــامـــــه)

مشاركة بواسطة الهنوف »





السؤال

كان لي شعر كثيف، لكنه أخذ يتساقط منذ سنتين تقريبا حتى صار خفيفا ويظهر بعض أثر ذلك التساقط، تزوجت وكان شعري خفيفا ورأى زوجي ذلك وأخبرته بما حدث وأنا أخجل من شكلي أمامه، فأذن لي بإضافة شعر إلى شعري الطبيعي دون تغيير صفة أخرى فيه، فقط من أجل إعادة كثافته الطبيعية له، فما حكم ذلك؟

الجواب...

فوصل شعر المرأة بشعر لا يشبه الشعر الطبيعي ويعرف من بعيد أنه للزينة لا للتزوير لا مانع منه إن شاء الله تعالى؛ لأنه زينة وليس زورا.
أما وصل شعر المرأة بشعر يشبه الشعر الحقيقي فلا يجوز لأنه من التزوير.
والله تعالى أعلم.



السؤال
من المعلوم أن غسل الأذنين من سنن الوضوء، فهل يجوز تجنب غسلهما لما قد يسببه الماء من ضرر في حالة وجود مرض بهما؟


الجواب..


فالأذنان يسن مسحهما لا غسلهما في الوضوء، وإن خشي الضرر بالمسح لوجود مرض فلا مانع من ترك المسح.
والله تعالى أعلم.



السؤال
هل بإمكاني أن أتوضأ وأنا عار تماما؟


الجواب..


فالوضوء حال التعري صحيح، ولكن يكره من غير حاجة.

والله تعالى أعلم.


السؤال

لدي أخت كانت سمينة، وبقيَت لسنين عديدة تتبع حميات غذائية، وقد خسرت من وزنها كثيرا، ولكن أصبح جسدها مترهلا وتعاني من التشقق، استعملت الكثير من الكريمات والجلسات في النوادي وذهبت لأخصائيات تغذية ولكن دون جدوى، واستشارت الأطباء فقالوا لها بأن الترهل لا يزول إلا بعملية جراحية أي شفط الدهون وشد الجلد مكان الترهل وأن الترهل لا يجب أن يكون كثيرا هكذا في عمرها، وهي شبه معقدة نفسيا من جسدها وتعاني من هذه المشكلة منذ سنين، وخاصة أن تلاميذها في المدرسة يتفوّهون ببعض الألفاظ وهذا يسبب لها الحزن، وإخوتي أيضا كانوا دائما يزعجونها بالكلام، هل يجوز لها القيام بالعمليات التجميلية؟
شكرا جزيلا

الجواب...


فإن كانت هذه الترهلات مشينة جدا أو مضرة صحيا فلا مانع من ذلك، وإن كانت طبيعية فلا يجوز ذلك.
والله تعالى أعلم.




السؤال
قال الإمام مالك في الموطأ في كتاب صلاة الجمعة (لا جمعة على مسافر)، ما المقصود بذلك؟


االجواب..

اتفق الفقهاء على أن الإقامة من شروط وجوب الجمعة ، وعلى ذلك يكون السفر بشروطه من أسباب سقوط وجوب الجمعة عن المسافر، فيصلي الظهر بدلا منها إن شاء ، وإن شاء صلاها جمعة.
والله تعالى أعلم.







السؤال

ما حكم من ترك صلاة الجمعة بعذر كالدراسة أو العمل خاصة إذا ترتب عنه ضرر كالطرد من العمل لاسيما إذا كان الشخص مقيما في الغربة؟
وجزاكم الله خيرا.


الجواب...

فإن كنت مقيما في غير البلاد الإسلامية فعليك أن تصلي الجمعة إن تمكنت من ذلك عند بعض الفقهاء، وبعض الفقهاء لا يوجبون صلاة الجمعة على المسلم المقيم في بلد غير إسلامي، وعليه فإذا تمكن من صلاة الجمعة فحسن، وإلا فعليه أن يصلي بدلها الظهر.
والله تعالى أعلم.


السؤال

أريد أن أعرف هل إذا احتلمت الفتاة ولم ينزل منها أي شيء تغتسل أم تتوضأ فقط؟



الجواب...


فإن وصلت إلى الرعشة الجنسية فعليها أن تغتسل ولو لم تر المني، لأن الرعشة الجنسية دليل نزول المني وإن لم يظهر إلى ظاهر الفرج، فيجب بها الاغتسال احتياطاً.
والله تعالى أعلم.




صورة العضو الرمزية
الهنوف
مشاركات: 20559
اشترك في: الأحد 2009.10.18 1:19 pm
مكان: ..........

رد: لـكـل تـــائــه هنــا الـجـواب... (فتــاوي عــامـــــه)

مشاركة بواسطة الهنوف »

السؤال

فضيلة الشيخ: أنا شاب ربما مريض بمرض الوسواس القهري عافاكم الله، عندما أكون على جنابة خاصة الجنابة المتعمدة وأستعد للغسل بغية الصلاة أشرع بحك وتدليك جسمي بخشونة وأبقى أدلك وأعيد ذلك عدة مرات خاصة مواضع النجاسة خوفا وخشية من بقاء النجاسة بعد الغسل (دلكا شديدا وبخشونة) حتى إنني أحيانا أحس ببعض الألم في ذكري وذلك من الدلك الشديد.
فالسؤال هو: هل أنا على حق أم أنني مخطئ؟ ومن فضلك يا شيخنا أن تقول لي كيفية الغسل من الجنابة للصلاة.
وبارك الله فيك يا شيخنا، والله ينور دربك ويزيد في ميزان حسناتك ويجعل الفردوس الأعلى مآلك يا رب.
وشكرا


الجواب....


فلست محقا بذلك، فالغسل من الجنابة يكون بإسالة الماء الطاهر المطهر على البدن كله، مع المضمضمة والاستنشاق، هذا هو الواجب.
وإن وجدت نجاسة فالدلك الخفيف يزيلها، فلا داعي إلى المبالغة، وأسأل الله لك التوفيق.
والله تعالى أعلم.


السؤال

أنا حامل، و في بعض الأوقات بعد التعب والإرهاق يتسرب بعض من الماء الأمنيوسي الحاوي للجنين، لذا أرجو معرفة حكم هذا الماء وإن كان قليلا، وما يتوجب علي فعله من و ضوء أو غسل، وإن تسرب و أنا أصلي وغير ذلك كي لا أغضب ربي.
وشكرا لكم.


الجواب..

فهذا الماء نجس وخروجه ينقض الوضوء، فإذا خرج وجب عليك تطهير المكان منه ثم الوضوء عند إرادة الصلاة.
والله تعالى أعلم.



السؤال

أنا مخطوبة لشخص يدرس في الخارج وبيننا عقد شرعي، نحن نتصل ببعض عبر الإنترنت، لكن البارحة عندما كنا نتحدث أحسست بنزول سائل وأريد أن أعرف حكمه، هل يجب علي الاغتسال أم يكفي الوضوء؟ ومتى يجب الاغتسال لأني أحيانا أحس بنزول السائل حتى من دون شهوة أي بمجرد الحديث معه؟


الجواب؟


فإن كان هذا الخارج منياً: وهو الذي يخرج دفقاً (رعشة جنسية) وتنقضي الشهوة بخروجه، فعليك الاغتسال، مع غسل ما أصاب من الثوب أو البدن.
وإن خرج سحاً وزادت الشهوة بخروجه ولم تنقض فهو المذي وهو نجس، ويجب به الوضوء فقط، وغسل مكان النجس من الثوب أو البدن.
وعلى العموم لا يجوز للمخطوبين قبل العقد أن يتهاتفا أو يتقابلا إلا مع الحجاب الكامل وفي حدود الحاجة الماسة ولا مرأى ومسمع من الأهل.
والله تعالى أعلم.


لسؤال

يحدثُ لي كثيرا شك أو وسوسة في نظافة المكان الذي أجلس فيه، لأني أحرص على أن يكون ثوبي نقيا لأني قد أصلي خارج البيت، (تكون الوسوسة مثلا في وسائل المواصلات)، وأحيانا أجد أني مضطرة للصلاة في ذلك المكان، مثلا عندما أكون في سفر، فهل صلاتي صحيحة رغم شكي في نظافة المكان؟


الجواب..


فالأصل أن الأمكنة طاهرة ولا مانع من الصلاة فيها، فإن تأكدت من وجود نجاسة أو غلب ذلك على ظنك فلا تصلي في ذلك المكان، أما مجرد الوساوس والشكوك التي لا تستند إلى دليل معتبر فلا يلتفت إليها.
والله تعالى أعلم.



السؤال

بعدما صليت المغرب وجدت آثار ماء أصفر أو أبيض مصفر وبصراحة لا أدري ما هو هل هو مذي أم شيء آخر لا ينقض، وبصراحة هذا الأمر يحيرني حيرة غير طبيعية فهو الأمر يحدث لي كثيرا خاصة بعد المشي لمدة طويلة، وأحيانا يكون ليس هناك وقت للوضوء من جديد فأصلي، فهل علي قضاء؟ ولأن هذا يحدث بشكل متكرر لي فأصبحت أكره الصلاة خارج المنزل لشكي في الطهارة، وبدأت لا أستطيع الخشوع وأنا أصلي خارج المنزل للتفكير في هذا الأمر فماذا علي أن أفعل؟
وأيضا: كنت أصلي جماعة وكان في الصف فتاة تقف بجانبي ثم قامت وتراجعت وأصبح بجانبي فراغ ولم أكن أعلم أن بإمكاني التحرك أثناء الصلاة حتى أقف بجانب الصف متلاصقين فكنت أقف بعيدة، وبعد انتهاء الصلاة صرخت في وجهي سيدة بشكل جعلني أكاد أبكي وقالت: هذا خطأ وتقريبا ربنا لم يتقبل منك ومشت، وهذا أحزنني كثيرا لكني لم أكن أعلم حكم هذا الأمر في إمكانية التحرك فسألت فتاة أخرى يبدو عليها التقوى: هل أعيد الصلاة مرة أخرى؟ فقالت: لا لأنك كنت معتقدة أنك تحركك سيخرجك من الصلاة، وطالما لم تعلمي بالحكم فليس عليك الإعادة، فهل هذا صحيح أم علي قضائها؟


الجواب...


فخروج هذا السائل ناقض للوضوء، فإذا تأكدت من خروج النجاسة ولم يكن ذلك توهماً، فقد انتقض الوضوء بذلك ووجب تجديده.
لكن إن كان خروج ذلك منك مستمرا لا ينقطع بما يكفي للوضوء والصلاة، فتعدين صاحبة عذر، وعند ذلك لك الوضوء بعد دخول كل وقت ولا تنتقض طهارتك بخروج هذه المادة أثناء الوقت، فإذا خرج الوقت وجب إعادة الوضوء.
_ أما السؤال الثاني فليس عليك أن تعيدي الصلاة، وقد صحت إن شاء الله تعالى إن استوفت الأركان والشروط.
والله تعالى أعلم.
صورة العضو الرمزية
الهنوف
مشاركات: 20559
اشترك في: الأحد 2009.10.18 1:19 pm
مكان: ..........

رد: لـكـل تـــائــه هنــا الـجـواب... (فتــاوي عــامـــــه)

مشاركة بواسطة الهنوف »

[align=center]


السؤال

شيخنا الفاضل: أهداني والدي مبلغا من المال، هل من الواجب علي كزوجة إخبار زوجي عن المبلغ أم يجوز لي أن لا أقول له؟
سؤال ثان يا شيخنا وربي يجزيك الخير لمساعدة المسلمين في أرجاء الأرض
سؤالي يا شيخنا: أنا امرأة محجبة وحاجة بيت الله والحمد لله وأصلي، ولكني أحب أن أتبع الموضة في الأزياء مع الحفاظ على تعاليم الدين، فهل أكون ممن يلبسون لباس الشهرة؟
وجزاك الله خير الجزاء يا شيخنا



الجواب...


فلا يجب عليك إخبار زوجك بالمبلغ الذي دفعه لك أبوك، وإن أخبرته فأحسن.
_الأصل أن يستقل المسلمون ويكون لهم من اللباس _وغيره_ ما يميزهم عن غيرهم، أما لبس ما يبتدعه غير المسلمين فإن شاع بين المسلمين ولم يكن في لبسه تقلدا لغير المسلمين فلا مانع منه إن لم يكن فيه محرم ككشف العورة أو وصفها...، أما إذا كان فيه ما يكشف العورة أو يصفها أو كان خاصا بالكافرين (بأن لم يكن قد شاع بين المسلمين) فلا يجوز لبسه لما في ذلك من تقليد المسلمين لغيرهم وهو ممنوع شرعا.
والله تعالى أعلم.




السؤال
في أثناء صلاتي وجدت المزيل الأبيض على يدي، فهل أترك صلاتي حينها علما بأني كنت في صلاة جماعة، وهل تعاد الصلاة فيما لو تمت واكتشفت أن المزيل مازال موجودا على يدي؟


الجواب...

فإن توضأت مع وجود ما يمنع من صحة وضوئك فعليك قطع الصلاة وإعادتها لأنها لم تصح لعدم صحة الوضوء، وإن كنت قد توضأت قبل المزيل وكان هذا المزيل طاهرا فصلاتك صحيحة.
والله تعالى أعلم

لسؤال

شيخي الكريم:
في بعض الأحيان نظرا لعملي أضطر لفحص الأعضاء التناسلية سواء للرجل أو المرأة مثل الفحص المهبلي. سؤالي: هل ذلك ناقض لوضوئي علما أنه في أغلب الأحيان أكون مرتديا القفاز, ولكن في بعض الأحيان ينقطع أثناء الفحص، فما الحكم الشرعي في الوضوء؟
جزاكم الله خيرا


الجواب..


مس الفرج بباطن الكف أو الأصابع بدون حائل مبطل للوضوء عند بعض الفقهاء، ولا يبطله عند البعض الآخر، سواء أكان بشهوة أم بدونها، إلا إذا نزل المذي.
والله تعالى أعلم




السؤال


ما حكم المرأة التي عليها قضاء صيام من رمضان قبل عامين ولم تقض علما أنها تعاني من التهاب مزمن في الأذن الوسطى والتهاب الجيوب الأنفية؟
هل يجوز أن تخرج كفارة عن الأيام التي لم تصمها؟


الجواب...

فالمريض العاجز عجزاً دائما عن الصوم (بأن كان مرضه مزمنا لا يرجو بعده القدرة على الصوم) عليه فدية، والفدية بأن يطعم عن كل يوم أفطره مسكيناً، أو يتصدق بمقدار ذلك عليه (قيمة 2كغ من القمح)، أما إذا كان مرضه ليس مزمناً ويقبل الشفاء فلا يلزمه غير القضاء ولو بعد سنين متعددة، ولا تكفي الفدية مع القدرة على صوم القضاء.
والله تعالى أعلم.




السؤال
هل يجوز اغتسال الزوج والزوجة من الجنابة معاً؟
وهل يجب المحافظة على الوضوء حتى تمام الاغتسال، أم الوضوء هو لنية الاغتسال فقط؟


الجواب...


فلا مانع من ذلك إن كانا في مكان مغلق لا يطلع عليهما غيرهما.
ثم إن الاغتسال يغني عن الوضوء، لأنه وضوء وزيادة، فلا حاجة للوضوء بعد الاغتسال، ما لم يات بناقض لوضوئه بعد ذلك.
إلا أنه يسن للمغتسل من جنابة أن يتوضأ قبل الاغتسال.
والله تعالى أعلم.



السؤال
أنا من القاهرة وأسافر في الإجازة الصيفية مع سيدات أصحابي للإسكندرية من أجل الاصطياف لمدة عشرة أيام بدون أزواجنا ومعنا أطفالنا وهم صغار، فهل هذا حرام؟



الجواب..


فإن كنت تسألين عن سفر المرأة دون محرم، فلا يحل للمرأة السفر مسافة /85/ كم فأكثر بدون زوج أو محرم لغير ضرورة.
واستثنى البعض سفر الحج الفرض والعمرة الفرض، فأجازوها مع رفقة مأمونة إذا لم يتيسر الزوج والمحرم.
وأجاز بعض متأخري المالكية للمرأة السفر مطلقاً ما دامت تأمن في ذلك على نفسها ومعها رفقة مأمونة، وهو ضعيف لا أفتي به.
والله تعالى أعلم


السؤال
هل يجب أن يصل الماء إلى جلد أو فروة الرأس عند غسل المرأة؟

الجواب...


فيجب ذلك في الغسل الواجب.
والله تعالى أعلم.


السؤال

أنجبت 3 مرات بالعملية، وبعد شهر سأنجب الابن 4 بالعملية، وأخبرتني الطبيبة أن إنجاب الخامس سيكون خطرا علي وعلى الجنين ونصحتني بقطع الرحم لكي لا أنجب مجددا، فهل هذا حرام؟
وشكرا جزيلا.


الجواب؟



فلا يجوز قطع الرحم ما دام غيره من الطرق العادية يغني عنه، ولا مانع من أخذ الحبوب وغير ذلك من التعقيم غير الدائم إن لم يكن فيه ضرر.
والله تعالى أعلم.
[/align]
صورة العضو الرمزية
الهنوف
مشاركات: 20559
اشترك في: الأحد 2009.10.18 1:19 pm
مكان: ..........

رد: لـكـل تـــائــه هنــا الـجـواب... (فتــاوي عــامـــــه)

مشاركة بواسطة الهنوف »



السؤال
هل يعتبر التقاء ختانَي الرجل وزوجته في الاحتلام من غير إيلاج ومن دون إنزال موجبا للغسل؟


الجواب...


فإن لم يحصل جماع (دخول) ولم ينزل المني ولم تصل المرأة إلى الرعشة الجنسية فلا يجب الغسل.
والله تعالى أعلم.



السؤال

أنا نسيت أن أقضي صوم أحد الأيام من رمضان 1997 ولما تذكرته بعد عدة سنوات صمته، ولكن لم أخرج الكفارة عن التأخير في القضاء، وأود أن أعرف مقدارها؟
هل أخرج عن كل عام متأخر أم أخرج عن عام فقط؟
أرجو أن يكون سؤالي واضحا. وجزاك الله خيرا.

الجواب


فلا يلزمك كفارة التأخير أصلا عند بعض الفقهاء ويكفيك الصوم عندهم، وعليك الفدية عن التأخير مع القضاء عند فقهاء آخرين، والفدية بمقدار زكاة الفطر عن كل يوم أخرت قضاءه، ومقدار زكاة الفطر عند أكثر الفقهاء صاع من طعام البلد، من القمح أو الأرز أو غير ذلك، والصاع يساوي (2،5) كيلو غرام تقريبا، ويمكن دفعها نقدا للفقير بحسب قيمتها في البلد الذي فيه المتصدق.
والله تعالى أعلم.



السؤال
ما حكم زيارة المقابر (للنساء)?
جزاكم الله خير الجزاء عن هذا العمل العظيم.


الجواب...


لا مانع من زيارة النساء للقبور مع الالتزام بآداب الزيارة والحجاب وعدم مخالطة الرجال الأجانب، وعدم النواح والعويل.
والله تعالى أعلم.



السؤال
سيدي الشيخ: أنا سألتك عن الذي مارس العادة السرية في نهار رمضان مع خروج المني ولم يغتسل بعدها لجهله بأنه مني فأجبتني بقضاء النهار الذي صام فيه والصلوات، ولكن ماذا عن الأيام التي صمتها بدون اغتسال من المني؟
أرجوك أجبني إجابة واضحة.



الجواب..


فتلك الأيام التي صمتها على جنابة صيامك فيها صحيح إن استوفى أركانه وشروطه، لأن الطهارة ليست شرطا لصحة الصوم.
والله تعالى أعلم.





السؤال
هل يبطل صوم الذي يمارس العادة السرية في نهار رمضان ولكنه عندما أحس بأن المني على وشك الخروج أوقفها مباشرة ولم يخرج المني؟
أجبني إجابة واضحة


الجواب؟



فإن لم ينزل منه المني فلا يبطل صومه، والعادة السرية ممنوعة شرعاً لضررها وحرمتها في رمضان وغيره، للمتزوجين وغير المتزوجين، وهي مفطرة للصائم في نهار رمضان أو غيره إن نزل بها المني من الرجل، أو وصلت المرأة بها إلى الرعشة الجنسية.
والله تعالى أعلم.



السؤال

أريد أن أستفسر عن صلاة قيام الليل:
فأنا أصلي أربع ركعات وبعدها أوتر بواحدة (خمس ركعات)، مع العلم أني أصليهم ركعتين وأسلم، وركعتين وأسلم، ثم أوتر بواحدة وأسلم، فهل صلاتي صحيحة، وهل تعتبر قياما ووترا في وقت واحد؟
وأحيانا أصلي ثلاث ركعات، حيث أصلي ركعتين وأسلم وأقرأ في الأولى الفاتحة والأعلى والثانية الفاتحة والكافرون وأسلم، ثم أوتر بواحدة وأقرأ فيها الفاتحة والإخلاص ثم أسلم فهل تعتبر هذه قياما أيضا؟
جزاك الله كل خير.


الجواب

فأقلّ صلاة الوتر عند الشّافعيّة والحنبلية ركعة واحدة، لكن الاقتصار عليها خلاف الأولى.
وقال بقية الفقهاء: لا يجوز الإيتار بركعة واحدة، وأقل الوتر ثلاث ركعات.
وعليه: فالأفضل لك أن تصلي الوثر ثلاث ركعات خروجاً من خلاف الفقهاء.
وصلاة قيام الليل هي ما يصليه المسلم بعد العشاء إلى طلوع الفجر، وقيام الليل يتألف من ثماني ركعات (وإن صليت أقل من ذلك فلا مانع)، والوتر ثلاثة بعدها. والأفضل تأخير صلاة الوتر عنها.
والله تعالى أعلم.



السؤال
ما حكم كتابة الدعاء ووضعه في كفن الميت ليكون شهيدا له يوم القيامة؟



الحواب..


فتشهد للميت أعماله لا ما كتب له، فلا ينبغي أن يكون ذلك مع كفن الميت.
والله تعالى أعلم.
صورة العضو الرمزية
الهنوف
مشاركات: 20559
اشترك في: الأحد 2009.10.18 1:19 pm
مكان: ..........

رد: لـكـل تـــائــه هنــا الـجـواب... (فتــاوي عــامـــــه)

مشاركة بواسطة الهنوف »





السؤال
حلفت بطريق التسرع عظيم يمين، ووقع ذلك الحلف وأنا متزوج، فهل يعتبر هذا طلاقا، وما كفارته؟

الجواب..

فلا بد من أن تبين اللفظ الذي حلفت به، وتبين نيتك عند الحلف لتأخذ الجواب.
والله تعالى أعلم.


السؤال

في حالة حدوث حمل للأم المرضعة في الأشهر الأربعة الأولى للرضيع هل يجوز إسقاط الجنين المتكون لأقل من شهر أو شهرين؟
وجزاكم الله خيرا


الجواب.

فالأصل في الإجهاض المنع منه شرعاً إلا لحاجة ماسة، وفي حال الحاجة الماسة يجوز عند بعض الفقهاء قبل أن يتم الحمل أربعين يوماً من يوم علوقه، وبعضهم أجازه للحاجة الماسة قبل أن يتم أربعة أشهر، وبعضهم منعه مطلقاً لأي سبب كان.
أما بعد نهاية الشهر الرابع فتنفخ فيه الروح، ويصبح إنساناً كامل الإنسانية والكرامة، فلا يجوز إسقاطه لأي سبب كان.
والله تعالى أعلم.




السؤال

هل صعود شيء من المعدة إلى الحلق دون أن يصل إلى اللسان يُبطل الصيام؟
وجزاكم الله خيرا


الجواب..


فلا يبطل الصوم بذلك إن شاء الله تعالى
والله تعالى أعلم.



السؤال
سيدي الفاضل أود أن أعبر عن مدى تقديري لما يقدمه الموقع من خدمات جليلة، أعانكم الله على ما فيه خير للمسلمين جميعا
بخصوص الفتوى رقم 4 151 4 ما هو حق هذه الزوجة عند الانفصال خاصة وهي تطالب بكل حقوقها بالقانون بدافع الانتقام والجشع، والله أعلم؟ وما دوري أنا تجاه أخي الذي لا يريد الرجوع إليها، وكلما حاولت التحدث للطرف الآخر أي زوجته تعتقد أن هذا ضعف فتزيد من ظلمها وتكبرها، لا أدري ماذا أفعل، أرجو النصيحة أفادكم الله.


الجواب؟؟

فللمطلقة مهرها الكامل إن لم يكن دفع لها مع نفقة عدتها، ولا مانع من أن يتراضى معها على الطلاق بشرط أن تتنازل له عن مهرها أو بعضه، إن رضيت بذلك، فإذا تم الاتفاق وطلقها على ذلك ثبت الشرط وله أخذ ما شرطه عليها.
والله تعالى أعلم.



السؤال
هل يجوز للخطيب عندما يخطب بملايين الناس أن يقرأ الخطبة من الورقة وهو غير حافظ لها؟
اليوم جمعة وانتبهت أن خطيب المسجد الحرام يقرأ الخطبة، وهذا ليس لأول مرة أرى ذاك، فكثير من الخطباء يقرؤون، هل هذا من صفات الخطيب، وهل يجوز؟
2_في الحرم عندما يصلي الخطيب يقف تحت المصلى كي لا يتعرض لأشعة الشمس، أما الباقي فلا بأس، لماذا لا يكون الناس سواسية، وهذا حرام؟
أرجو الإجابة رجاء


الجواب..

فلا مانع من قراءة الخطبة من الورقة، ولا حرج في ذلك.
والناس سواسية بلا شك، ولعل وقوف الخطيب في ذلك المكان لأمر آخر كمرضه أو كبر سنه، فالتمس لأخيك عذرا.
والله تعالى أعلم


السؤال
جزاكم الله عن المسلمين كل خير
أنا خطيب مسجد أرفع يدي في الدعاء يوم الجمعة، فأرجو منكم تفصيل مسألة رفع اليدين في الدعاء للخطيب مع نصيحة من فضيلتكم ولكم كل الشكر.


الحواب,,,

فأكثر الفقهاء على أن الخطيب لا يرفع يديه في الدعاء في خطبة الجمعة، أما المصلون فذهب البعض إلى أنهم يرفعون أيديهم بالدعاء ويؤمنون على دعاء الإمام، والبعض على أن المصلين لا يرفعون أيديهم بالدعاء ولا يؤمنون إلا سرا.
والله تعالى أعلم.


السؤال


أعلم من خلال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن السنن الرواتب أن قبل صلاة الظهر أربع ركعات سنة راتبة وبعدها اثنتان، وفي فتوى لك مذكور أن الأكمل أربع قبل صلاة الجمعة وأربع بعدها. فهل الأربع ركعات البعدية تُصلى فقط بعد صلاة الجمعة أم في كل صلاة ظهر؟

الجواب..

فسنة الظهر القبلية أربع ركعات مؤكدة متصلة، وسنة الظهر البعدية ركعتان مؤكدتان فقط، ويجوز أن تجعلهما أربعاً متصلة سنة غير مؤكدة، ولكن تقرأ الإبراهيمية بعد التشهد في القعود الأول على رأس الركعتين، ثم تقوم للركعة الثالثة قبل السلام وتقرأ فيها دعاء الافتتاح قبل الفاتحة.
والله تعالى أعلم.
الدغري
مشاركات: 3592
اشترك في: الثلاثاء 2010.4.6 9:14 am
مكان: السعودية

رد: لـكـل تـــائــه هنــا الـجـواب... (فتــاوي عــامـــــه)

مشاركة بواسطة الدغري »

لك التحية الهنوف .......... افادنا الله واياك وفقهنا في ديننا وجعلنا من الذين يسمعون القول ويتبعون أحسنه
صورة العضو الرمزية
محمد نعيم
مشاركات: 9345
اشترك في: الجمعة 2007.5.18 10:35 pm
مكان: البلد الامين

رد: لـكـل تـــائــه هنــا الـجـواب... (فتــاوي عــامـــــه)

مشاركة بواسطة محمد نعيم »

جزاك الله خيرا
وبارك الله فيك
صورة العضو الرمزية
الهنوف
مشاركات: 20559
اشترك في: الأحد 2009.10.18 1:19 pm
مكان: ..........

رد: لـكـل تـــائــه هنــا الـجـواب... (فتــاوي عــامـــــه)

مشاركة بواسطة الهنوف »

الدغري كتب:لك التحية الهنوف .......... افادنا الله واياك وفقهنا في ديننا وجعلنا من الذين يسمعون القول ويتبعون أحسنه

[align=center]اخوي الدغري

الله يجزاك الف خير على المرور الرائع

وكل التحية والتقدير
[/align][/size]
صورة العضو الرمزية
الهنوف
مشاركات: 20559
اشترك في: الأحد 2009.10.18 1:19 pm
مكان: ..........

رد: لـكـل تـــائــه هنــا الـجـواب... (فتــاوي عــامـــــه)

مشاركة بواسطة الهنوف »

محمد نعيم كتب:
جزاك الله خيرا
وبارك الله فيك

اخوي محمد نعيم

الله يجزاك الف خير على المرور الرائع

وكل التحية والتقدير
صورة العضو الرمزية
الهنوف
مشاركات: 20559
اشترك في: الأحد 2009.10.18 1:19 pm
مكان: ..........

رد: لـكـل تـــائــه هنــا الـجـواب... (فتــاوي عــامـــــه)

مشاركة بواسطة الهنوف »



السؤال :
بم أرد على من تقول _أفتي قلبك ولو أفتاك الناس _
مناسبته
عندما ذكرت لها أن عورة المرأة للمرأة كعورتها عند محارمها
قالت بمعنى كلامها (أنها المرأة وإنها من يحكم على الأمور التي تُفتن بها) ؟

الجواب :

سبحان الله !
وأين ذَهَب أهل العِلْم واختصاصهم ؟ وقد أمَر الله بِسؤال أهل العِلْم ، ولم يَرُدّ الناس إلى ما في صُدورهم .
وأين ذهب تقدير المصالح والمفاسِد ؟
وأين الِكتاب والسنة ؟!
إذا كانت كل مسالة سوف نُرجعها إلى عقولنا ، ونُحكِّم عقولنا على حساب النصوص ، فسوف نستغني عن النصوص وعن العلماء !
وهذا لا يَقول به عاقل !

مع أنّ العلماء نَصُّوا في شرح مثل هذا الحديث أنه لا عِبرة بأحوال الْجُهَّال .

قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله في شرح حديث " استفت قلبك " :
وهذا إنما يكون إذا كان صاحبه ممن شرح صدره للإيمان ، وكان الْمُفْتِي يُفْتِي له بِمُجَرَّد ظَن أو مَيل إلى هوى مِن غير دليل شرعي ، فأما ما كان مع الْمُفْتِي به دَليل شرعي فالواجب على الْمُستَفْتِى الرجوع إليه وإن لم ينشرح له صدره ، وهذا كالرخصة الشرعية ، مثل الفِطر في السفر والمرض ، وقصر الصلاة في السفر ونحو ذلك مما لا يَنْشَرِح به صُدور كثير مِن الْجُهَّال فهذا لا ِعبرة به .
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يأمُر أصحابه بما لا تَنشرح به صُدور بعضهم ... وفي الجملة فما وَرد النص به فليس للمؤمن إلاَّ طاعة الله ورسوله ، كما قال تعالى : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ) ، وينبغي أن يُتَلَقّى ذلك بانشراح الصدر والرضا ، فإن ما شَرَعه الله ورسوله يجب الإيمان والرضا به والتسليم له ، كما قال تعالى : (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) . اهـ .

ومع ذلك فإن الأمر الْمُحرَّم أو الْمُشْتَبِه لا ترتاح إليه النفس ولا تطمئن غالبا .
ومع ذلك يوجد من العُصاة والفُجَّار من تطمئن نفوسهم إلى معاصيهم ، وذلك إذا ألِفُوها وطُمِس على قلوبهم .
فتَبيَّن أن ما يَحيك في الصدر هو قيد أغلبي ، أي أنه في الغالب ، ولا عِبرة بِمن ألِف الْمُنكَر حتى صار عنده معروفا !

وأما قول (أنها المرأة وإنها من يحكم على الأمور التي تُفتن بها) فهذا غير صحيح ؛ لأن الله أمَر بِسُؤال أهل العِلم ، والرَّد إليهم . بل جَعَل ذلك مَن مُقتضيات الإيمان ، فقال سبحانه وتعالى : (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) .
والرَّدّ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرَّدّ إلى سُـنَّـتِه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم .

والله تعالى أعلم
صورة العضو الرمزية
الهنوف
مشاركات: 20559
اشترك في: الأحد 2009.10.18 1:19 pm
مكان: ..........

رد: لـكـل تـــائــه هنــا الـجـواب... (فتــاوي عــامـــــه)

مشاركة بواسطة الهنوف »

السؤال

ظهرت فتوى في مصر تجيز رضاع البنت الكبيرة لزميلها بالعمل ليصبح ابنها من الرضاعة ويصبح محلل عليها
فما هو رأي الشرع بذلك ؟؟


الجواب:


أعانك الله .

أكثر الصحابة وأكثر أمهات المؤمنين وجماهير أهل العِلْم من بعدهم على أن الرَّضَاع الْمُحَرِّم ما كان في الْحَوْلَين ، أي : خلال السنتين الأوليين .

وحَمَلوا حديث سهلة بنت سُهيل – زوجة أبي حذيفة – في رضاع سالم – مولى أبي حذيفة – على الخصوصية ، أو على النَّسْخ .

وذهب بعض أهل العِلْم إلى أن رَضَاع الكبير يُحَرِّم ، وتحصل به الْمُحْرَمِيَّة ، وقَيَّدُوا هذا بِقيود ، منها : أن تقوم الحاجة الماسة لِمن ابتُلِي بمثل حال سالم مع أبي حذيفة . فلا يكون عامًّا لكل أحد . وأن لا يكون الرضاع مُباشِرا ، لأن المرأة قبل الرضاع أجنبية عن الْمُرتَضِع .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر قول أم سلمة لعائشة : إنه يدخل عليك الغلام الأيفع . قال :

وهذا الحديث أخَذَت به عائشة وأَبَـى غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ به ، مع أن عائشة رَوَتْ عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : الرَّضاعة مِن الْمَجَاعة ، لكنها رأت الفرق بين أن يقصد رضاعة أو تغذية ، فمتى كان المقصود الثاني لم يُحَرِّم إلاَّ ما كان قبل الفطام ، وهذا هو إرضاع عامة الناس ، وأما الأول فيجوز أن احتيج إلى جَعله ذا مَحْرَم ، وقد يجوز للحاجة مَا لا يَجُوز لِغيرها ، وهذا قول متوجِّـه . اهـ .

فقوله : وأما الأول ، يعني به أن يُقصد بالرضاع : الرضاع لذاته لا للتغذية .

وقال ابن القيم في أوجه حَمْل أهل العلم لحديث سهلة بن سُهيل : المسلك الثالث : أن حديث سهلة ليس بمنسوخ ولا مخصوص ، ولا عام في حق كل أحد ، وإنما هو للحاجة لمن لا يَستغني عن دخوله على المرأة ، ويَشُقّ احتجابها عنه ، كحال سالم مع أبي حذيفة ، فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثَّـر رَضَاعه

وأما مَن عداه فلا إلاَّ رَضَاع الصغير ، وهذا مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ، والأحاديث للرَّضَاع في الكبير إما مُطْلَقة ، فَتُقَيَّد بحديث سَهْلة ، أو عامة في الأحوال ، فتخصيص الحال مِن عمومها ، وهذا أولى من النسخ ودعوى التخصيص بشخص بعينه ، وأقرب إلى العمل الأحاديث من الجانبين ، وقواعد الشرع تشهد له . والله الموفق . اهـ .

وقال ابن عبد البر : هكذا إرضاع الكبير كما ذُكِر يُحلب له اللبن ويُسقاه ، وأما أن تُلقمه المرأة ثديها كما تصنع بالطفل فلا ؛ لأن ذلك لا يحل عند جماعة العلماء . اهـ .

وقال النووي رحمه الله : قوله صلى الله عليه وسلم " أرضعيه " قال القاضي : لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها ولا الْتَقَتْ بشرتاهما ، وهذا الذي قاله القاضي حَسَنٌ ، ويحتمل أنه عُفي عن مسه للحاجة ، كما خص بالرضاعة مع الكبر ، والله أعلم . اهـ .

أقول : ما قاله القاضي هو المتعيِّن ؛ لأن الكبير قبل الرضاع بمنـزلة الأجنبي عن المرأة .

فمن قال به مِن أهل العِلْم لم يُطلِقه كما في هذه الفتوى ، ولم يفتحوا الباب على مصراعيه ، ولم يُعالِجوا فسَادا بِفسَاد آخر !

تنبيه : إذا سأل سائل فلا يسأل عن حُكم الشرع ، ولا عن حُكم الله في مسألة مُعينة ؛ لأن الذي يُفتي في مسألة قد يُصيب حُكم الله ، وقد لا يُصيبه ، وقد يُواِفق الشرع ، وقد لا يُوافِقه ، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام :

وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ ، وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ ، فَإِنَّكَ لا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لا . رواه مسلم .

والله أعلم .
صورة العضو الرمزية
الهنوف
مشاركات: 20559
اشترك في: الأحد 2009.10.18 1:19 pm
مكان: ..........

رد: لـكـل تـــائــه هنــا الـجـواب... (فتــاوي عــامـــــه)

مشاركة بواسطة الهنوف »

السؤال :

هل يمكن إفادتي بشرح لي كيفية زكاة الفطر وكيفية زكاة المال ؟

الجواب :


زَكاة المال لا تجب إلا بِتحقق ثلاثة شروط :
الأول : أن يبلغ المال نِصَابا .
الثاني : أن يملك المال ملكا تاما .
الثالث : أن يَحول عليه الْحَوْل ، أي : تدور عليه السنة .

وإذا توفّرت هذه الشروط في المال وَجَب فيه رُبع الْعُشر ، وهو بِنسبة ( اثنين ونصف ) في كل مائة .
وفي كل ألف ريال ( 25) ريالا .
وإذا كان المبلغ كبيرا فإنه يُقسم على ( 40 ) والناتج هو الزكاة الواجب إخراجها في المال .

هذا ما يتعلق بالمال .

وأما زكاة الفِطْر ، فهي تكون في نهاية رمضان ، والأفضل أن تكون قبل صلاة العيد .
وهي صاع من الطعام مِن قُوت البَلَد ، عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين .
ويُقَدّر الصاع النبوي بحوالي ( كيلوين وأربعين غراما ) ومن أخرج كيلوين ورُبُع فقد احتاط لنفسه ، وما زاد فهو صدقة .

والله تعالى أعلم .

صورة العضو الرمزية
الهنوف
مشاركات: 20559
اشترك في: الأحد 2009.10.18 1:19 pm
مكان: ..........

رد: لـكـل تـــائــه هنــا الـجـواب... (فتــاوي عــامـــــه)

مشاركة بواسطة الهنوف »

السؤال :
شيخنا الفاضل // الشيخ عبد الرحمن السحيم
وددت من فضيلتكم توجيه كريم
لرواد المنتديات واللذين اتخدوا من التوقيع مساحة لـوضع بطاقات تحمل صور ذوات الأرواح كصور نسائية لمغنيات نخجل نحن النساء
من النظر لها أو فتيات صغيرات أو بعض الشخصيات من الرجال
تحمل العبارات ما بين شعر ونثر الخ ... فما توجيهكم وما حكم ذلك
أتمنى منكم التوضيح حتى يتسنى لي نقله لمن يتساهل بوضع مثل هذه التواقيع
وجزاكم الرحمن خير الجزاء ونفع بكم وبعلمكم

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا
وبارك الله فيك .

لا شَكّ أنَّ مسألة التصوير والصُّوَر مما ابْتُلِي بها كثير مِن الناس ، بل وقد تَهاوَن فيها كثير مِن الناس ، وهي مسألة عظيمة ، فإنَّ أصل أوّل شِرْك في الأرض كان بسبب الصُوَر ، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما عن ( وُدّ وسِواع ويَغوث ويَعُوق ونسْر ) قال : أسْمَاء رِجَال صالحين من قوم نوح ، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هَلك أولئك وتُنسّخ العِلْم عُبِدَت . رواه البخاري .
وقال محمد بن قيس : ( يَغُوث وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ) قال : كانوا قوما صالحين بين آدم ونوح ، وكان لهم أتْبَاع يَقْتَدون بهم ، فلمَّا مَاتُوا قال أصحابهم الذين كانوا يَقْتَدون بهم : لو صَوَّرناهم كان أشْوَق لنا إلى العبادة إذا ذَكرناهم . فَصَوَّروهم ، فلما مَاتُوا وجَاء آخَرون دَبّ إليهم إبليس ، فقال : إنما كانوا يَعْبُدونهم وبهم يُسْقَون الْمَطَر ، فَعَبَدُوهم .

وصُوَر ذوات الأرواح عُموما دَاخِلة في الأحَاديث الصحيحة التي جاء فيها التشديد على التصوير وذَمّ الصُّوَر والْمُصوِّرين ، وأنه يُؤتى به يوم القيامة فيُؤمَر أن ينفخ الرُّوح بكل صورة صوّرها ، وهذا من باب التعجيز .
والنصوص قد جاءت بِذَمّ الصُّور والتصاوير والمصوِّرين ، ولفظ الصُّوَر يشمل الجميع ، فيشمل التصوير والرسم باليد ، ويشمل حبس الظِّلّ ، ويَشْمَل صناعة التماثيل من باب أولى .
وقد جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال : يا أبا عباس إني إنسان إنما مَعِيشتي مِن صَنعة يَدي ، وإني أصنع هذه الـتَّصَاوِير ، فقال ابن عباس : لا أحدثك إلاَّ مَا سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ، سَمِعْتُه يقول : مَنْ صَوّر صُورة فإن الله مُعَذِّبه حتى يَنْفُخَ فِيها الرُّوح ، وليس بنافخ فيها أبدا . فَرَبَـا الرجل رَبْوَة شديدة ، واصْفرّ وَجْهه . فقال : ويَحْك إن أَبَيْتَ إلاَّ أن تَصنع فعليك بهذا الشَّجر ، كل شيء ليس فيه روح . رواه البخاري ومسلم .
قال ابن دقيق العيد : وَقَدْ تَظَاهَرَتْ دَلائِلُ الشَّرِيعَةِ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ التَّصْوِيرِ وَالصُّوَرِ . اهـ .
وقال : وَرَدَ فِي الأَحَادِيثِ : الإِخْبَارُ عَنْ أَمْرِ الآخِرَةِ بِعَذَابِ الْمُصَوِّرِينَ . وَأَنَّهُمْ يُقَالُ لَهُمْ " أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ " . اهـ .
ولن يُسأل الإنْسان يَوم القيامة : لِم لَمْ تُصوِّر ؟
ولكنه سَوف يُسْأل : لِمَ صَوَّرْت ؟ ويُحَاسَب عمَّا صَوَّرَه مِن ذوات الأرواح ، إلاَّ مَا اضْطُرَّ إليه.

والتصوير سواء كان بواسِطة آلة تصوير أو كان باليد فهو تصوير ، والجميع يتّفِقُون على أنها صُورَة !
ولا يُخْرِجها مِن عُموم الأحَادِيث ولا مِن شِدَّة الوَعِيد إلاَّ نَصّ قاطِع ، وليس في المسألة نَصّ قاطِع يُخرِج بعض صُوَر ذوات الأرْوَاح عن بعض .

ويشتَدّ الأمر إذا كان ذلك بِنِشْر صُوَر فاتِنة ، أو شِبْه عَارِيَة ؛ فإنَّ فاعِل ذلك آثِم مِن ثلاث جِهَات :
الأولى : مِن جِهَة نشْر صُوَر ذوات الأرواح .
والثانية : مِن جِهة نَشْر الصُّوَر الفاتِنَة .
والثالثة : مِن جِهة إشاعة الفاحشة بين الناس .
فكُلّ مَن نَظَر إلى تلك الصُّوَر فإنه آثِم ، ومَن نَشَرها فهو آثِم ، ولا ينقص مِن آثام ناشرها شيئا !
وقد دَلّ على هذا قوله سبحانه وتعالى : ( لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلاَ سَاء مَا يَزِرُونَ ) .

وقوله عليه الصلاة والسلام : مَن دَعا إلى هُدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ، ومَن دَعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام مِن تَبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا . رواه مسلم .

وأما إشاعة الفاحشة في المؤمنين ، فقد جاء في حقّ صاحبها الوعيد الشديد ، قال تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آَمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآَخِرَةِ) .

وعلى المسلم أن يَحتاط لِنفسه ولِدِينه ، فإن السلامة لا يَعْدِلها شيء .

وكما قلت : لن يُسأل الإنْسان يَوم القيامة : لِم لَمْ تُصوِّر ؟

والله تعالى أعلم .
صورة العضو الرمزية
الهنوف
مشاركات: 20559
اشترك في: الأحد 2009.10.18 1:19 pm
مكان: ..........

رد: لـكـل تـــائــه هنــا الـجـواب... (فتــاوي عــامـــــه)

مشاركة بواسطة الهنوف »



السؤال :


ما حكم من حلف على ألا يفعل امرا ما خلال مدة معينة ثم فعل هذا الأمر ناسيا قبل مرور المدة؟؟
وجزاكم الله كل خير

الجواب :


اخْتُلِف في كفارة اليمين لمن حنث ناسيا .

قال الإمام البخاري : بَاب إِذَا حَنِثَ نَاسِيًا فِي الأَيْمَان ، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : ( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ) ، وَقَالَ : ( لا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ )

قال ابن حجر : قوله : " بَاب إِذَا حَنِثَ نَاسِيًا فِي الأَيْمَان " ، أيْ : هَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ أَوْ لا ؟
قَوْلُهُ : وَقَوْل اللَّه تَعَالَى : (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ) ، وَقَدْ تَمَسَّكَ بِهَذِهِ الآيَة مَنْ قَالَ بِعَدَمِ حِنْثِ مَنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ وَفَعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهًا ، وَوُجِّهَ بِأَنَّهُ لا يُنْسَب فِعْلُهُ إِلَيْهِ شَرْعًا لِرَفْعِ حُكْمِهِ عَنْهُ بِهَذِهِ الآيَة ، فَكَأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ . اهـ .

قال الخرقي : وَإِنْ فَعَلَهُ نَاسِيًا ، فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ إذَا كَانَتْ الْيَمِينُ بِغَيْرِ الطَّلاقِ وَالْعَتَاقِ
قال ابن قدامة : جُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ حَلَفَ أَنْ لا يَفْعَلَ شَيْئًا ، فَفَعَلَهُ نَاسِيًا ؛ فَلا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ .
نَقَلَهُ عَنْ أَحْمَدَ الْجَمَاعَةُ ، إلاَّ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ ، فَإِنَّهُ يَحْنَثُ . هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ .
وَاخْتَارَهُ الْخَلالُ وَصَاحِبُهُ . وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عُبَيْدٍ .
وَعَنْ أَحْمَدَ ، رِوَايَةٌ أُخْرَى ، أَنَّهُ لا يَحْنَثُ فِي الطَّلاقِ وَالْعَتَاقِ أَيْضًا ، وَهَذَا قَوْلُ عَطَاءٍ ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، وَابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، وَإِسْحَاقَ ، قَالُوا : لا حِنْثَ عَلَى النَّاسِي فِي طَلَاقٍ وَلا غَيْرِهِ .
وَهُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ) .
وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لأُمَّتِي عَنْ الْخَطَأِ ، وَالنِّسْيَانِ ، وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ . وَلأَنَّهُ غَيْرُ قَاصِدٍ لِلْمُخَالَفَةِ ، فَلَمْ يَحْنَثْ ، كَالنَّائِمِ وَالْمَجْنُونِ .
وقال أيضا مُرجِّحًا : الْكَفَّارَةَ لا تَجِبُ فِي الْيَمِينِ الْمُكَفَّرَةِ ، مَا تَقَدَّمَ ، وَلأَنَّهَا تَجِبُ لِرَفْعِ الإِثْمِ ، وَلا إثْمَ عَلَى النَّاسِي .

فالذي يظهر أن الناسي لا شيء عليه ؛ لأنه لم يتعمّد فعل ما حَلَف ، والإثم يقع إذا فعله عامدا من غير نِيّة تكفير عن يمينه .

والله تعالى أعلم .
صورة العضو الرمزية
الهنوف
مشاركات: 20559
اشترك في: الأحد 2009.10.18 1:19 pm
مكان: ..........

رد: لـكـل تـــائــه هنــا الـجـواب... (فتــاوي عــامـــــه)

مشاركة بواسطة الهنوف »



السؤال..

الواجب على المسلمين إجابة المنادي للصلاة إن لم يكن هناك عذر شرعي
ما هي نصائحكم لإخواننا الذين يصلون في أماكنهم وفي أعمالهم؟


جواب...

من سمع النداء فليجب، والواجب على المسلمين إجابة المنادي للصلاة إن لم يكن هناك عذر شرعي، وقد ثبت أن رجلاً أعمى قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ((هل تسمع النداء للصلاة))، قال: نعم، قال: ((فأجب)) فهذا رجل أعمى أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ((أجب)). وفي لفظ قال: ((لا أجد لك رخصة)). فالواجب على المسلمين الصلاة مع الجماعة في المساجد ومن تأخر بغير عذر شرعي فقد تشبه بالمنافقين؛ لقول ابن مسعود رضي الله عنه: (من سره أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن فإن الله شرع لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم - وفي لفظ: لكفرتم - ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق - وفي لفظ: أو مريض -) فهذا عبد الله بن مسعود وهو من كبار الصحابة رضي الله عنهم يقول: لا يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق أو مريض. فهذا يدل على أن الواجب على المؤمن أن يجتهد في أداء الصلاة في الجماعة وأن يحذر صفات المنافقين، والله ولي التوفيق.
أضف رد جديد

العودة إلى ”قطاف إسلامية“