الحكم بالاعدام على الملازم شـرطة , قاتل عوضية عجبنا ..

كل ما يتعلق باخبار السودان اليومية من داخل وخارج الوطن

المشرف: بانه

أضف رد جديد
صورة العضو الرمزية
السنبلاية
مشاركات: 16000
اشترك في: الأحد 2010.3.28 1:46 pm
مكان: ود مدنى

الحكم بالاعدام على الملازم شـرطة , قاتل عوضية عجبنا ..

مشاركة بواسطة السنبلاية »


ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻼﺯﻡ ﺷﺮﻃﻪ ﻗﺎﺗﻞ " ﻋﻮﺿﻴﺔ ﻋﺠﺒﻨﺎ"
ﺑﺎﻻﻋﺪﻡ ﺷﻨﻘﺎ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻤﻮﺕ

ﺫﻭﻭ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪﺓ ﻗﺎﺑﻠﻮﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻬﺘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﻭﻳﺔ
ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻃﻮﺕ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﻳﺎﺕ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺳﺎﻣﺔ ﺍﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ، ﻣﻠﻒ
ﻗﻀﻴﺔ ﻗﺘﻞ (ﻋﻮﺿﻴﺔ ﻋﺠﺒﻨﺎ ) ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻐﻠﺖ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺃﺻﺪﺭﺕ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺑﺎﻻﻋﺪﺍﻡ ﺷﻨﻘﺎً ﺣﺘﻰ
ﺍﻟﻤﻮﺕ ﻋﻠﻰ ﺿﺎﺑﻂ ﺑﺎﻟﺸﺮﻃﺔ، ﺃﺩﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻃﻼﻕ ﺍﻟﺮﺻﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺘﻴﻠﺔ ﺍﺛﻨﺎﺀ ﺣﻤﻠﺔ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ
ﻣﻊ ﻓﺮﻳﻘﻪ .
ﻭﺃﻣﺮﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﺪﻓﻊ ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ ( 2) ﺍﻟﻒ ﺟﻨﻴﻬﺎ، ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ
ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻟﻘﻀﺎﺋﻬﻢ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ، ﻭﺫﻟﻚ ﻻﻣﺘﻨﺎﻋﻬﻢ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﻘﺘﻴﻠﺔ، ﻭﺍﺳﻌﺎﻓﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺻﺎﺑﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﺻﺎﺹ . ﻭﻫﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺗﺼﻞ ﺍﻗﺼﺎﻫﺎ
ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻟﻤﺪﺓ ﺍﺭﺑﻌﺔ ﺍﺷﻬﺮ . ﻭﻭﺟﻬﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺴﻼﺡ ( ﺍﺩﺍﺓ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ) ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ، ﻭﺭﻓﻊ
ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ .
ﻭﺗﻌﻮﺩ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻼﻩ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ، ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺳﺘﻤﻌﺖ ﻟﻘﻀﻴﺔ
ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﺸﺎﻛﻲ ﻭﺷﻬﻮﺩ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ، ﻭﺍﺳﺘﺠﻮﺑﺖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ، ﻭﻭﺟﻬﺖ
ﻟﻠﻀﺎﺑﻂ ﺗﻬﻤﺎً ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﻌﻤﺪ، ﻭﻟﺒﻘﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﺮﻳﻘﻪ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ . ﻭﻣﻦ
ﺛﻢ ﺍﺳﺘﻤﻌﺖ ﻟﺪﻓﺎﻋﻬﻢ .
ﻭﻗﺪﻡ ﻣﺤﺎﻣﻮﻫﻢ ﻣﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ ﺣﺪﺩﺕ ﺍﻟﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻋﻦ ﻣﻮﻛﻠﻴﻬﻢ، ﻭﻧﺎﻗﺶ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺭﻛﺎﻥ ﺟﺮﻳﻤﺔ
ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ، ﻭﺷﺮﺡ ﺭﻛﻨﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
ﻭﻃﺮﺡ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ (ﻫﻞ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺎﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺘﻴﻠﺔ ) ؟، ﻭﺭﺩﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻴﻪ
ﺑﺎﻻﻳﺠﺎﺏ، ﻭﺛﺒﺖ ﻟﻬﺎ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ، ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﻔﻘﺖ ﻋﻠﻰ
ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﺣﺪ ﻓﺮﻳﻘﻪ ﺍﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ، ﻭﻓﺾ ﺍﻟﺘﺠﻤﻬﺮ ﺍﻻ ﺍﻧﻪ ﺭﻓﺾ، ﻗﺒﻞ ﺍﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ
ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺒﻨﺪﻗﻴﺔ، ﻭﻳﻄﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺛﻼﺙ ﻃﻠﻘﺎﺕ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺩﺍﺋﺮﻳﺔ .
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻓﻌﻠﺘﻪ ﺍﺻﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﺘﻴﻠﺔ، ﻭﻭﻓﻘﺎً ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﺣﺔ ( ﺗﻬﺸﻢ ﺍﻟﺠﻤﺠﻤﺔ ﻭﺗﻨﺎﺛﺮ ﺍﻟﻤﺦ ) ،
ﻭﺣﺪﺙ ﺫﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺻﺎﺑﺔ ﺑﻌﻴﺎﺭ ﻧﺎﺭﻱ، ﻭﻭﻓﻘﺎً ﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺘﻴﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻒ ﺟﻮﺍﺭ
ﻭﺍﻟﺪﺗﻬﺎ ﻟﺤﻈﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ، ﻭ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ، ﻭﻫﻮﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺼﺪ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺳﻪ ﺑﻤﻌﻴﺎﺭ ﻧﻮﻉ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ، ﻭﺣﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻀﻮ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ ﻭﺍﻻﺩﺭﺍﻙ، ﻭﻫﻮ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ .
ﻭﻭﺟﺪﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻥ ﺍﻻﺻﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﺘﻴﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺍﻛﺜﺮ ﺍﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﺣﻴﻮﻳﺔ،
ﻭﻗﺮﺭﺕ ﺍﺩﺍﻧﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﻌﻤﺪ، ﻗﺒﻞ ﺍﻥ ﺗﺴﺘﺮﺳﻞ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺍﻻﺑﺎﺣﺔ
ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﻣﺪﻯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﺭﺃﺕ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻣﻜﻠﻒ ﻭﻣﻮﻇﻒ ﺑﺎﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﻗﺪ ﺩﻓﻊ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻭﺍﺩﺍﺀ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ
ﻭﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺿﺎﺑﻂ ﺑﺎﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﻓﺾ ﺗﺠﻤﻬﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻟﺸﻘﻴﻖ ﺍﻟﻘﺘﻴﻠﺔ .
ﻭﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻥ ﺫﻟﻚ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮﺭ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﺍﻟﺴﻼﺡ، ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻜﺮﻫﺎً ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺆﺩﻱ ﻭﺍﺟﺒﻪ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺮﺿﻰ، ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﺗﻌﺮﺿﻪ
ﻻﺳﺘﻔﺰﺍﺯ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻔﺎﺟﺊ ﺍﻭ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ، ﻭﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻋﺎﺩ ﺑﻌﺪ ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﺔ ﻟﺤﺴﻢ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﻭﻫﻲ ﺣﻤﻠﺔ ﺗﺄﺩﻳﺒﻴﺔ، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺃﻋﺪ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﻟﻠﻤﻌﺮﻛﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻦ
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺙ ﻟﻠﺘﻮ ﻭﺍﻟﺤﻴﻦ .
ﻭﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺨﺘﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻬﺎ، ﻭﻓﻲ
ﺍﻟﺸﻖ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ ﺍﺿﺎﻑ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺘﻴﻠﺔ ﺍﺻﻴﺒﺖ ﺑﻄﻠﻖ ﻧﺎﺭﻱ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻼﺳﻌﺎﻑ، ﺍﻻ
ﺍﻥ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺭﻓﻀﻮﺍ ﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻗﺎﺋﺪﻫﻢ، ﻭﻋﻨﺪ ﺃﺳﺘﺠﻮﺍﺑﻬﻢ ﺍﻧﻜﺮﻭﺍ ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ ﺍﻧﻬﻢ
ﺳﻤﻌﻮﺍ ﺑﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺷﺨﺺ ﻣﺼﺎﺏ . ﻭﻭﺟﺪﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺎﻓﻴﺔ
ﻻﺛﺒﺎﺕ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻭﻟﻢ ﺗﻘﺒﻞ ﺩﻓﻌﻬﻢ ﺑﻌﺪﻡ ﻋﻠﻤﻬﻢ ﺑﺎﻻﻣﺮ ﻭﻗﺮﺭﺕ ﺍﺩﺍﻧﺘﻬﻢ ﻭﺍﺻﺪﺭﺕ ﺣﻜﻤﺎً
ﺑﺈﻋﺪﺍﻡ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﺷﻨﻘﺎً
صورة العضو الرمزية
بعد الزمن
مشاركات: 16470
اشترك في: الثلاثاء 2010.3.9 4:30 am
مكان: الضواحي

رد: الحكم بالاعدام على الملازم شـرطة , قاتل عوضية عجبنا ..

مشاركة بواسطة بعد الزمن »

مذكرة الاستئناف فى قضية الملازم حامد على حامد قضية عوضية عجبنا

عرض:

دخلت قضية مقتل عوضية عجبنا للجولة الثانية من التقاضي بعد إصدار محكمة جنايات الخرطوم وسط حكماً بالإعدام بحق الملازم شرطة حامد علي حامد، وأدانت آخرين من منسوبي الشرطة في البلاغ رقم «6515ـ 2012» تحت المواد «130ـ 2، 75 جنائي لسنة 1991م». تقدم المستشارون القانونيون باسم الأستاذ مصباح عبد الله نصر الله المحامي، بمذكرة استئناف جنائي لدى محكمة الاستئناف بالخرطوم الدائرة الجنائية،
ملخص الوقائع
ملخص وقائع هذا البلاغ تنحصر في قيام تيم من شرطة أمن المجتمع بدورية روتينية من أجل انضباط الشارع العام بمنطقة الديم تم الاشتباه في اثنين بالشارع العام وطلب منهما إجراء اختبارات السكر وتم رفض التوجيه القانوني من قبل شقيق المجني عليها وقاوم تنفيذ أوامر الشرطة، ما أدى لتجمهر عدد من أفراد اسرته والجيران ما أجبر قائد الدورية للانسحاب وتعزيز القوة العسكرية بعدد اثنين من الافراد دون أي تعديل في تسليح القوة وبعد العودة لمكان تواجد المشتبه فيهم بالسكر فوجئت الدورية بهجوم مباشر من اعداد مهولة قدرت بحوالي «40ـ60» فرداً مسلحين بالمواسير المعدة لصيوانات المناسبات والعصي والسيخ والحجارة وبعد رفض المشتبه فيهم الانصياع لاوامر الشرطة بدأ الهجوم، ما ادى إلى اصابة سائق العربة في وجهه واصابة جندي آخر بكسر ومحاولة أخذ السلاح من الجندي حارس الدورية وتم رجم العربة بالحجارة وفي هذا الظرف أمام هذا التجمهر غير المشروع والمعركة المفاجئة التي فرضها هذا التجمهر والاشتباك مع افر اد الدورية والاعتداء عليهم، ما كان من قائد الفرقة الا القيام باطلاق اعيرة نارية في الهواء والارض لتفريق التجمهر وسحب قوته التي اصدر اليها الاوامر بالانسحاب، كما يجب ملاحظة أن هنالك أثر طلق ناري على العمود والذي ارتد منه الطلق الناري واصاب المجني عليها من الجانب الايمن وخروج الطلق من الامام، ما يؤكد عدم الاصابة المباشرة حيث اثبت جميع شهود الاتهام أن المجني عليها سقطت على وجهها، ما يؤكد ان الطلق المرتد من العمودة اصابها من الخلف وحسب تقرير اورنيك «8» ان الاصابة من الجانب الايمن مدخلها ومخرجها من الامام.
أسباب الاستئناف
ننعي على قرار محكمة الموضوع أنه قد جاء مقتضباً ومتسرعاً ومخالفاً للقانون والدستور ومخالف بصورة واضحة للقانون الجنائي لسنة1991م، وقانون الاثبات، وقانون الاجراءات الجنائية، ولم يأخذ البتة بما جاء في قضية الدفاع وغض النظر عن افادات شهود الدفاع باسناد قراره لافادات شهود الاتهام على الرغم ما اكتنفها من تناقضات تخالف الواقع ويأبى الوجدان السليم في تقبلها.
خطورة التهمة
لقد غضت المحكمة الموقرة الطرف عن كل البينات والأدلة التي قدمها الدفاع من مستندات واقوال شهود وطلبات مسببة وسلكت المحكمة اتجاهاً واحداً خلصت به لادانة موكلي بموجب المادة«130«2»» جنائي دون مراعاة لخطورة التهمة الموجهة اليه والتي قد تصل إلى حرمان المرء من حياته وازهاق روحه التي حرم الله قتلها الا بالحق.
أركان الجريمة
لقد جاء خط محكمة الموضوع ذو اتجاه واحد نحو ادانة المتهم الثامن تحت المادة «130«2»» على الرغم من الإتهام لم يقدم دليلاً واحداً أو بينة على نية المحكوم ضده لارتكاب الجريمة، أو دفاعاً واحداً لارتكاب الجريمة، أوالتخطيط لها وعلى العكس تماماً اثبت شهود الاتهام والمتهمون من خلال بينة الشريك سعي المجني عليها وافراد اسرتها وجيرانها، لخلق مسرح الجريمة وافتعال معركة في غير معترك والتصدي لافراد شرطة امن المجتمع المناط بهم الحفاظ على ضبط الشارع العام وصون الحريات والسهر على حماية ارواح وممتلكات المواطنين، واعاقة واجبهم الذي يحتمه القانون والدستور ان تدخل التجمهر للحيلولة دون اختبار المشتبه فيهم بالسكر يعد مخالفة صريحة للقانون بموجب المادة «99» من القانون الجنائي اعتراض الموظف العام أثناء تأدية واجبه.
إن الثابت ان المجني عليها وبقية افراد اسرتها وجيرانها، هم من بدأوا بمواجهة الدورية والتعدي عليها والتوعد والوعيد بتلقينها درساً لن تنساه، راجع اقوال شهود الدفاع وافراد الدورية، كما أن جميع شهود الاتهام افادوا بعدم معرفة المجني عليها بالمتهم الثامن وعدم وجود أي عداء أوخصام قبل تلك الواقعة، والتي حدثت بطريقة عارضة اثناء اداء المتهم الثامن وبقية افراد الدورية لواجبهم الذي يحتمه القانون والواجب من اجل توفير الأمن والطمأنينة للمجتمع، وما تعرض له افراد الدورية يؤكد ما لحق بهم اثناء تأدية واجبهم من أذى وجراح، ولا جدال من عدم توفر الركن المعنوي كما أن الركن المادي وإن وقع انما كان نتيجة لظروف المعركة المفاجئة التي فرضت على افراد الدورية، والتي حالت دون تحقيق مهامهم بموجب القانون، كما ان حق الدفاع عن النفس والممتلكات كان حاضراً ازاء ذلك التجمهر غير المشروع واعتراض الموظف العام اثناء تأدية واجبه، وهو واقع يجافي ما توصلت إليه محكمة الموضوع الموقرة والتي صورت الفعل بالجنوح الاجرامي للمتهم الثامن وجردته من كونه موظف عام اعترض اثناء تأدية واجبه، وواجه معركة مفاجئة نسبتها له على الرغم ان المجني عليها لم تكن حاضرة في المواجهة الاولى مع شقيقها كما أن حق الدفاع الشرعي عن النفس وبقية الافراد من ممتلكات متمثلة في المال العام عربة الدورية والسلاح كان حاضراً.
الاستثناءات الواردة في القانون الجنائي
إن النتيجة التي لا مناص منها والتي لابد من الوصول إليها باستقراء مهام المتهم وتطور الاحداث بمسرح الجريمة تؤدي إلى طريق واحد هو انتفاء القصد الجنائي من جانب المتهم، وان اصابة المرحومة وتسبيب الوفاة قد حدث نتيجة حدث عارض، حيث لاقت مصيرها بطلقة طائشة اصابتها في مقتل من بين جموع من الناس في ليلة مظلمة يتعذر فيها اصابة الهدف بهذه الكيفية، ان كان هنالك اصلاً قصد جنائي، كما أن الثابت في هذا البلاغ الخطأ الكبير من جانب النيابة بتقديم جميع المتهمين في ورقة اتهام واحدة ما أدى لحرمان المتهم الثامن من جميع افراد الدورية كشهود شهدوا الاحداث ومجرياتها حيث إن جميع شهود الاتهام كانوا جميعاً ممن تسببوا في خلق تلك الاحداث وبدأوا باشعال المعركة والصدام مع الشرطة.
الاستثناءات بحق المتهم الثامن
أ/ ونبدأ بالمادة «11» من القانون الجنائي لسنة 1991 الأمر الذي لا مناص منه، أن المتهم موظف عام مكلف باداء واجباته بحكم عمله تتطلب، حق توقيف من يشتبه فيه وحق اختباره وحق القبض على من يرفض الانصياع لاوامر الشرطة أو يقاوم او يعارض اداء عملها، ومن واجباتها تفريق التجمعات والتجمهر غير المشروع وحق الدفع عن ممتلكات الدولة وبقية أفراد الشرطة، الذين هم تحت امرته وبهذا النص الذي يقول «لا يعد الفعل جريمة اذا وقع من شخص ملزم بالقيام به أومخول له القيام به بحكم القانون أو بموجب امر مشروع صادر من السلطة المختصة أوكان يعتقد بحسن نية انه ملزم به اومخول له القيام به» وكل ما جاء بهذه المادة ينطلق على المتهم الثامن ما يتوجب معه اعلان براءته مما نسب له وإطلاق سراحه فوراً.
استعمال حق الدفاع الشرعي
وقبل أن نناقش هذا الاستثناء لابد أن نقف عند مسلك محكمة الموضوع وخروجها عن مبادئ تطبيق القانون والتي تتطلب منها الحيطة بعدم الاسترسال في الفاظ يمكن ان يقدمها الاتهام أوالدفاع من اجل موكله، فهي تأتي بوقائع مخالفة لطبيعة عمل المتهم الثامن، فهي تارة تذكر ان المتهم استعد لحملة تأديبية وتارة تقول هو من بدأ المعركة وتارة تقول كان عليه الانسحاب حينما وجد الجمهور فهي وكأنما تريد ان لا تضطلع الشرطة بدورها بتوفير الامن ومحاربة الجريمة وضبط الشارع العام وصيانة المجتمع، بأن تذهب ابعد من ذلك حينما تشير في مضابط قرارها أن في عودة المتهم الثامن المرة الثانية لمكان الحادث لم يكن مقصده سليماً، وهو أمر من الغيبيات خاضت فيه دون مقتضى، كما للاسف ذكرت انه لم تكن هنالك جريمة فهل شرب الخمر اصبح غير جريمة، وهل رفض الانصياع لاوامر الشرطة لا يشكل جريمة، وهل مقاومة القبض لا يعد جريمة، وهل التجمع غير المشروع لا يعد جريمة وهل الاعتداء على افراد الشرطة والتعدي على ممتلكات الدولة بحصب عربة الشرطة بالحجارة لا يعد جريمة، فشقيق المجني عليها ان لم يكن مخموراًلماذا رفض الاختبار، بل للاسف ذهبت المحكمة وهي تسرد الاحداث من خلال قرارها محل الاستئناف ان رفض اختبار السكر لا يشكل في تقديري جريمة تستدعي الحسم، وبالتالي كانما تدعو ان تقف الشرطة موقف المتفرج خوفاً من تفاقم الاحداث وان تعم الفوضى بدلاً عن الأمن والسلامة وضبط المجتمع وصيانته. فالثابت ان اطلاق النار لم يتم الا بعد الاعتداء على افراد الدورية والتعدي عليهم وضربهم بالحجارة والعصا والسيخ، وان ارانيك «8» المودعة بمحضر هذا البلاغ تؤكد الاصابات البالغة بحقهم وحصب العربة بالحجارة ومحاولة اخذ سلاح الدورية كلها كانت مهددات تستدعي استخدام الاعيرة النارية، والمدهش أن قرار المحكمة اشار إلى أنه كان على قائد الدورية الاستعانة بالنيابة العامة لاخذ الاذن اللازم وماذا كان سيحدث اذا لم يتصرف المتهم الثامن باطلاق اعيرة نارية في الهواء خلاف هلاك افراد الدورية وممتلكات الدولة فالمهاجمون يتراوح عددهم ما بين «40 ـ 50» شخص فالمادة «12» من القانون الجنائي تنص «لا يعد الفعل جريمة اذا وقع عند استعمال حق الدفاع الشرعي استعمالاً مشروعاً والفقرة «4» لا يبلغ حق الدفاع الشرعي تعمد تسبيب الموت الا اذا كان الخطر المراد دفعه يخشى منه احداث الموت والاذى الجسيم أوالاغتصاب اوالاستدراج اوالخطف او الحرابة اوالنهب أوالاتلاف الجنائي لمال او مرفق عام.. الخ وباستقراء الاحداث نجد ان حق الدفاع الشرعي متوفر في اغلب ما اشارت اليه المادة المذكورة واضعفها الاتلاف الجنائي لمال اومرفق عام، وكانت متوفرة في قذف عربة الدولة بالحجارة واصابة الساريا كما ذكر شهود الدفاع، والحجارة الكثيرة الموجودة كمعروضات بحوض العربة والتحرك نحو العربة من جموع الجمهرة للفتك بافراد الدورية وهلاك عربة الدورية والاستيلاء على السلاح، ولقد ذهبت محكمة الموضوع بعيداًعن صلب تطبيق القانون للاستدلال بآراء فقهية لا تتوفر ولا تنطبق على وقائع الاحداث الماثلة امام المحكمة في هذه الدعوى الجنائية، فلا مجال للاستدلال بأكل الميتة وغيره، وعلى هذا النهج سار قضاة المحكمة العليا وهو قضاء يوافق ما كان في ذهن المتهم الثامن لحظة نشوب المعركة المفاجئة وهو يرى بام عينه الخطر المحدق بافراد قوته والاصابات البليغة التي لحقت بهم وتعرض ممتلكات الدولة للهلاك وهو في ظلمة ليل التجمهر يأتيه من كل حدب والرجم بالحجارة بلغ مداها فاشعل في نفسه الهلع، ولم يكن امامه شيء سوى استعمال ما في يده من آلة لتفريق التجمهر غير المشروع.
ولما كان العبرة بالتصور في ذهن المتهم عندما اتى بفعله المادي تجاه التجمهر وليس تجاه المجني عليها، فالتصرف كان وافق القانون وكان طبيعياً فلا يمكن ان يقال ان هنالك تجاوزاً في حق الدفاع الشرعي وان حق الدفاع الشرعي الذي يمتد إلى تسبيب الموت لا عبرة فيه بالاداة المستعملة والتي استخدمت في تسبيب الموت وصولاً للقول بان المتهم تجاوز او لم يتجاوز حقه المشروع في الدفاع عن النفس وعن الآخرين والمال العام، لان المتهم لم يكن في وضع يختار فيه الاداة التي يستخدمها لدفع الخطر المحدق ولا نجد الوضع الذي يصيبه لشل حركة المعتدين من المتجمهرين حيث لا ينظر للاداة في تلك الظروف، والثابت ان الفعل الذي اتى به المتهم بعد اطلاق الاعيرة النارية في الهواء والارض، هو قيامه بسحب قوته وانقاذ من كانوا بين ايادي المتجمهرين الفاتكة الذين وصل بهم الحال إلى تجريد أحد المتهمين من علاماته العسكرية. لذا نرى بكل تواضع ان مظلة العدالة والتطبيق السليم للقانون مقروناً بقراءة تلك الوقائع والاحداث يحتم ان تتسع له مظلة المادة«12«1»» من القانون الجنائي السوداني وتقرير براءاته والغاء الادانة والعقوبة واخلاء سبيله ان سمح يراع قلم المحكمة العادل.
المعركة المفاجئة
المادة«131» من القانون الجنائي تنص على انه اذا ارتكب الجاني دون سبق اصرار اثناء عراك مفاجئ من غير ان يستغل الظروف او يسلك سلوكاً قاسياً او غير عادي والتي عرفها القضاء السوداني «بانها المعركة التي لم يحضر لها من قبل بمعنى انها المعركة التي تحدث وهي وليدة ساعتها» ونحن نختلف هنا مع ما خلصت له محكمة الموضوع فالمجني عليها اصلاً لم تدخل في عراك او حتى نقاش لحظة حضور الدورية في المرة الأولى، وانما كل ما حدث في المرة الثانية كان معركة مفاجئة حضر لها شهود الاتهام والمجني عليها بهجومهم بالحجارة والعصي والسيخ والهتاف المناهض لدور الشرطة، فالثابت ان الدورية زاد عدد افرادها ولم تزد اسلحتها الروتينية التي اتت بها في المرة الاول وان كان هدفها القتل لاستعملت ذات السلاح في المرة الاولى، الامر الذي ينتفي معه ما ساقته محكمة الموضوع في نفيها لوجود المعركة المفاجئة وان المتهم الثامن قد جهز للمعركة متناسية دور المتهم المناط به قانوناً باداء واجبه وتعقب الجريمة والمجرمين وحماية المجتمع من التشرذم والسكر والانحلال من اجل مجتمع فاضل معافى، وهو دور تبذل فيه الروح ويتم فيه التضحية بالوقت والسهر حتى الصباح من اجل ان ينعم المجتمع بالامن والسلامة والطمأنينة، ولعل تداعيات قرار محكمة الموضوع قد جاءت بنتائج سالبة ومحبطة قد تؤدي إلى عدم قيام افراد الشرطة بدورهم في الضبط والقبض وتعقب المجرمين ولقد سجلت الجريمة ارتفاعاً ملحوظاً من تداعيات هذا الحكم وتم الاعلان في وسائل التواصل الاجتماعي عبر النت ان منطقة الديم اصبحت محررة لا يجوز للشرطة الدخول فيها. لكل ما تقدم نلتمس تدخلكم العادل باستبعاد قرار محكمة الموضوع بحق المتهم الثامن لمخالفته الصريحة للقانون والشرع وعلى ما جرى عليه العمل في القضاء السوداني وما ارسته السوابق القضائية بموجب سلطاتكم واصدار امركم الكريم باسقاط الادانة والعقوبة وبراءة المتهم مما ينسب إليه واطلاق سراحه.
ثانياً الادانة بموجب المادة «75» جنائي بحق المحكوم ضدهم جعفر عبدالرحيم وآخرين:
لقد جاء قرار محكمة الموضوع في ادانة المحكوم ضدهم1/ جعفر عبدالرحيم2/ عبدالرحيم يوسف3/ عاطف الامين4/ محمد حميدان5/ مصعب مكي6/ رأفت كمال7/ خالد محمد علي بموجب المادة«75» من القانون الجنائي، لقد جاء قرار محكمة الموضوع مخالف للقانون والوقائع المثبتة بالمحضر، فالمحكوم ضدهم افادواجميعاً بعدم علمهم باصابة المجني عليها الا في القسم، اضف إلى ذلك ان جميع المحكوم ضدهم السبعة تم تحويلهم للمستشفى لتلقي العلاج وجميعهم مصابين وقدموا للمحكمة ارانيك «8» التي تبين انهم مصابين والسؤال الذي يفرض نفسه ولم تسأله المحكمة ولم تجب عليه، هل في ظل تلك الظروف العدائية من ذوي المرحومة والمعركة المفاجئة التي لم تعترف بها محكمة الموضوع هل كان المنطق يسمح بان يقوم افراد الدورية بانقاذ المجني عليها ما لم يتعرضوا لخطر محدق آخر انه لا يستقيم الظل والعود اعوج؟ ان الاعداد الهائلة من المتجمهرين كانت كافية لانقاذ المجني عليها والتي جاء تقرير الطبيب ان سبب الموت ليس في التأخير في تلقي العلاج أوالاسعاف وانما لخراب في المخ نتيجة طلق ناري كل ذلك يؤدي لطريق واحد هو عدم انطباق المادة«75» جنائي على الاحداث وعدم توفر اركانها بحق المتهمين مما يتعين معه الغاءالحكم الصادر بحقهم بالادانة والعقوبة واطلاق سراحهم
أضف رد جديد

العودة إلى ”اخبار السودان“