ج / الوقف الادارى نوعين : وقف احتياطي ووقف بقوة القانون .
الوقف الاحتياطي:إذا كان هناك تحقيق مع الموظف واحتاج التحقيق ذلك الوقف
الوقف بقوة القانون:يكون بسبب الحبس الاحتياطي أو تنفيذ حكم جنائي نهائي أو غير نهائي .
ج / يسري على الالتزامات التعاقدية ، قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطنا ، فان اختلفا موطنا سري قانون الدولة التي تم فيها العقد . هذا ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانونا آخر هو الذي يراد تطبيقه.
و يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية المحجورين والغائبين، قانون دولة الشخص الذي تجب حمايته.
[font="]س / ما المقصود بمبدأ إقليمية القوانين ؟[/font][font="][/font] [font="] [/font] [font="] يعني مبدأ إقليمية القوانين أن قانون الدولة يطبق تطبيقا إقليميا علي كافة القاطنين بها من وطنيين وأجانب كما ان قانون الدولة لا يجب أن يجاوز في تطبيقه حدود إقليم الدولة[/font]
[font="]س / ما هي اختصاصات المحكمة الدستورية العليا؟[/font][font="] ج / تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتى
أولاً : الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح
ثانياً: الفصل فى تنازع الاختصاص بتعين الجهة المختصة من بين جهات القضاءأو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحدأمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها[/font][font="].
ثالثاً: الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر إحداهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والاخر من جهة أخرى منها التقادم المكسب للملكية يشترط فيه أن تتم الحيازة الفعلية للشئ وإذا كانت الحيازة بسوء نية فإنه يجب أن تكون مدة التقادم 15 عام . أما إذا كانت الحيازة بحسن نية فقد اقتصر المشرع المدة إلى 5 سنوات [/font]
بمجرد صدور الحكم ويجب اعلانه على يد محضرويقوم باعلان المحكوم علية نفسة فى المكان المثبت فى الاوراق سواء كان موطنه او فى محل العمل ويسرى ميعاد الطعن بعد ثبوت علمة بالحكم
س / ما هو سقوط الخصومة ؟ هو زوال الخصومة لعدم قيام الدعى بنشاطه الازم لسيرها لمدة 6 اشهر سواء عن عمد او اهمال . .......
س / ما هي الهيئات القضائية المستقلة ؟
1-مجلس الدولة - المحكمة الدستورية العليا2 محاكم أمن الدولة
[font="]س / هل يجوز الاستثناء فى الاستئناف ؟[/font][font="]
أورد المشرع استثناءات خرج بها على القاعدة العامة، فأجاز الطعن بالاستئناف بالنسبة لبعض الأحكام الانتهائية وتفصيل ذلك فيما يلى[/font][font="]: أ- الأحكام الصادرة فى المواد المستعجلة. ب - الأحكام الانتهائية الباطلة[/font]
[font="]س / ما هي طريقة رفع الدعوي ؟[/font][font="]
ترفع الدعوي بناء علي طلب المدعي بورقة من اوراق المرافعات تسمي صحيفة الدعوي وان يؤدي الرسم كله مالم يعف منه تقدم الي قلم كتاب المحكمة المختصة مع وجوب اعلان الطرف الاخر للعلم بهذا[/font]
س / ماذا تفعل المحكمه اذا اهمل المدعى عليه فى اجراءات الدعوى؟
تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم أو من موظفى المحكمة عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرة جنيه و لا تجاوز مائة جنيه و يكون ذلك بقرار يثبت بمحضر الجلسة له من الأحكام من القوة التنفيذية