اخبار حكم الاعدام للطبيبة المرتدة مريم ...!!؟

كل ما يتعلق باخبار السودان اليومية من داخل وخارج الوطن

المشرف: بانه

صورة العضو الرمزية
السنبلاية
مشاركات: 16000
اشترك في: الأحد 2010.3.28 1:46 pm
مكان: ود مدنى

اخبار حكم الاعدام للطبيبة المرتدة مريم ...!!؟

مشاركة بواسطة السنبلاية »



الحكم بالاعدم للطالبة المرتدة مريم .. ( منقول )


ﻫﺬﻩ ﺷﻬﺎﺩﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺪﺓ
ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ
ﻛﻨﺖ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻦ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺻﻄﻠﺤﺖ ﻭﺳــﺎﺋﻞ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﻋﻠﻰ
ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﺑﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺪﺓ ﻭﻛﻨﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ
ﺍﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ ﻭﺍﻋﺘﻘﺪ ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻫﻲ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻭﺍﻻﻋﻈﻢ
ﺗﺎﺛﻴﺮﺍ





ﻭﻻ ﺍﻋﻨﻲ ﺍﻧﻬﺎ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻓﻘﻂ ﻓﺒﺤﺴﺐ ﻋﻠﻤﻲ ﻫﻲ ﺍﻭﻝ
ﻣﺮﺓ ﻳﺤﺎﻛﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﺩﻳﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﺼﺮﺍﻧﻴﺔ ﻭﻳﺼﺪﺭ
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻻﻋﺪﺍﻡ
ﺗﻤﻨﻴﺖ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻨﺪﻱ ﻣﻠﻜﺔ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﻭﺍﻟﺴﺮﺩ ﻻﺣﻜﻲ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻣﻦ ﺑﺪﺍﻳﺘﻬﺎ ﻟﻨﻬﺎﻳﺘﻬﺎ ﻟﻜﻨﻲ ﻟﻼﺳﻒ ﻓﻘﺪﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﻫﺒﺔ ﻭﻟﻌﻞ
ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﺛﺎﺭ ﺍﻻﺳﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ
ﺍﻻﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻻﺩﺑﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺳﺎﻛﺘﻔﻲ ﺑﺒﻴﺎﻥ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﻳﺪﻭﺭ ﺧﺎﻃﺮﻱ
ﻭﻗﺪ ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﺑﻌﺪ ﻧﻄﻖ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﻓﻤﻨﻬﻢ
ﺍﻟﻤﺴﺮﻭﺭ ﺍﻟﻔﺮﺡ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﺤﺰﻳﻦ ﺍﻟﻤﻨﻜﺴﺮ ﻭﻓﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺼﻴﺢ ﺑﺎﻟﺘﻬﻠﻴﻞ
ﻭﻓﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺼﻴﺢ ﺑﺎﻟﺤﻮﻗﻠﺔ ﻭﺍﻟﺤﺴﺒﻠﺔ ﻭﻓﻴﻬﻢ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﺍﻧﺘﻤﻲ ﺍﻟﻴﻬﺎ
ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺬﻫﻮﻝ ﻭﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ
ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﺿﺘﻬﺎ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺗﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺮﻓﻪ ﻣﻦ
ﺷﻬﻮﺭ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻓﻘﺪ ﻗﻀﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻲ ﺑﺎﻥ ﺍﻛﻮﻥ ﻣﻄﻠﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮﻳﺎﺕ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﻔﺔ ﻭﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﻄﻮﺭﻫﺎ ...





ﺗﻘﻮﻝ ﺑﻌﺾ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺻﻞ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﺪ
ﻣﺴﻠﻢ ﻭﻭﺍﻟﺪﺓ ﻧﺼﺮﺍﻧﻴﺔ ﺗﻮﻓﻲ ﻭﺍﻟﺪﻫﺎ ﺍﻭ ﻃﻠﻖ ﻭﺍﻟﺪﺗﻬﺎ ﻓﺮﺑﺘﻬﺎ ﺍﻣﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﺮﺍﻧﻴﺔ ﺛﻢ ﺗﺰﻭﺟﺖ ﻣﻦ ﻣﺴﻴﺤﻲ ﻳﺤﻤﻞ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

ﻭﺍﻧﺠﺒﺖ ﻣﻨﻪ ﺍﺑﻨﺎ ﻭﻫﻲ ﺍﻻﻥ ﺣﺎﻣﻞ ﺑﺎﻻﺑﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺗﺤﺎﻛﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺎﺱ
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻛﺬﺏ ﻻ ﺍﺳﺎﺱ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﺎﻟﻔﺘﺎﺓ ﺍﺻﻼ ﻣﺴﻠﻤﺔ
ﻭﻭﺍﻟﺪﻫﺎ ﻣﺴﻠﻢ ﻭﻛﻼﻫﻤﺎ ﺣﻲ ﻳﺮﺯﻕ ﻭﻛﻼﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﺻﻮﻝ ﻋﺮﺑﻴﺔ
ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻭﻛﻞ ﺍﺳﺮﺗﻬﺎ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ
ﻭﻗﺪ ﺑﺪﺍﺕ ﻗﺼﺘﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺣﻴﻦ ﺟﺎﺀﺕ ﻟﻠﺨﺮﻃﻮﻡ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﻫﻠﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻴﻤﻮﻥ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺧﻼﻝ ﺍﻳﺎﻡ
ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻣﺜﺎﻻ ﻟﻼﺧﻼﻕ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﺪﻳﻦ ﻭﻟﻤﺎ ﺍﻧﻬﺖ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﺍﻧﻘﻄﻌﺖ
ﺻﻠﺔ ﺍﻫﻠﻬﺎ ﺑﻬﺎ ﻭﻟﻢ ﻳﺴﻤﻌﻮﺍ ﻋﻨﻬﺎ ﺧﺒﺮﺍ ﻓﺒﻠﻐﻮﺍ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ
ﻭﺑﻌﺪ ﺍﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺗﺮﺍﻗﺐ ﻫﺎﺗﻔﻬﺎ ﻓﺘﻨﺒﻬﻮﺍ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ
ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻮﻗﻔﺎ ﺍﺻﺒﺢ ﻗﻴﺪ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻓﺘﺘﺒﻌﻮﺍ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺣﺘﻰ
ﻗﺒﻀﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻛﺎﻥ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺍﺣﺪ ﺍﺑﻨﺎﺀ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ
ﻓﺎﻓﺎﺩ ﺍﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻻﺻﻠﻲ ﺯﻭﺟﺔ ﺍﺧﻴﻪ ﻓﺎﺣﻀﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﻛﺎﻧﺖ
ﻫﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﻔﻴﺔ
ﻭﻟﻤﺎ ﻭﺍﺟﻬﻮﻫﺎ ﺑﺎﺧﻮﺍﻧﻬﺎ ﺍﻧﻜﺮﺕ ﺍﻧﻬﺎ ﺗﻌﺮﻓﻬﻢ ﻭﺍﺩﻋﺖ ﺍﻥ ﺍﺳﻤﻬﺎ ﻣﺮﻳﻢ
ﻭﻫﻮ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﺎﻗﻠﺘﻪ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﻭﺣﻜﺖ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺝ ﻟﻬﺎ
ﻭﻗﺪ ﻗﺪﻡ ﺍﺧﻮﺍﻧﻬﺎ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ ﺍﻧﻬﺎ ﺍﺧﺘﻬﻢ ﻭﺍﻥ ﺍﺳﻢ ﻣﺮﻳﻢ
ﺍﺳﻢ ﻣﺨﺘﻠﻖ ﻟﻴﺲ ﺍﺳﻤﻬﺎ ﺍﺑﺪﺍ ﻭﻣﻦ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﻭﻳﺮﻯ ﺍﺧﻮﺍﻧﻬﺎ ﻳﻼﺣﻆ
ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﻴﻨﻬﻢ



ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻳﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻟﻢ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﻭﻻ ﻣﺤﺎﻣﻮﻫﺎ ﻭﻻ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ
ﺍﻳﺔ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺍﻭ ﺷﻬﻮﺩ ﺗﺜﺒﺖ ﺍﻧﻬﺎ ﻣﺮﻳﻢ ﻫﺬﻩ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﺩﻋﺎﺅﻫﺎ
ﺍﻧﻬﺎ ﻃﺒﻴﺒﺔ ﻭﺧﺮﻳﺠﺔ ﻣﻦ ﺍﺣﺪﻯ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺗﻢ ﺩﺣﻀﻪ ﺑﺎﻥ ﻗﺪﻣﺖ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻭﺭﺍﻗﺎ ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺎﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺍﺑﺪﺍ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻄﺐ
ﻭﻻ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻗﺪﻡ ﺍﺧﻮﺍﻧﻬﺎ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺩﻟﺔ
ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻫﻴﻦ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﺮﺿﺖ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻻﺳﺘﺘﺎﺑﺔ
ﻭﺍﺻﺮﺭﺍﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﺍﺻﻼ ﻟﺘﺮﺗﺪ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﻭﺍﻥ
ﺍﺳﻤﻬﺎ ﻣﺮﻳﻢ ﻭﺍﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﺮﻑ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻮﺍﻗﻔﻴﻦ ﺍﻣﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ

ﻳﺪﻋﻮﻥ ﺍﻧﻬﻢ ﺍﺧﻮﺍﻧﻬﺎ ..... ﻓﺎﺻﺪﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻻﻋﺪﺍﻡ ﺷﻨﻘﺎ ﻟﺮﺩﺗﻬﺎ
ﻭﺑﺎﻟﺠﻠﺪ ﻣﺌﺔ ﺟﻠﺪﺓ ﻋﻠﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺰﻧﺎ







ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﺍﻧﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻟﻢ ﺗﻨﻘﻄﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﺍﺑﺪﺍ ﻭﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻳﻘﻮﻝ ﻣﻦ
ﺭﺍﻓﻘﻮﻫﺎ ﺍﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﺮﺃ ﺳﻮﺭﺓ ﻳﺲ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ
ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺮﺗﺪﻳﻦ ﺍﻥ ﻳﻔﻌﻠﻮﺍ ﻫﺬﺍ ﺍﺑﺪﺍ

ﻫﺬﻩ ﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﻠﻤﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻀﻴة

صورة العضو الرمزية
السنبلاية
مشاركات: 16000
اشترك في: الأحد 2010.3.28 1:46 pm
مكان: ود مدنى

رد: اخبار حكم الاعدام للطبيبة المرتدة مريم ...!!؟

مشاركة بواسطة السنبلاية »


النقاط الاســــــاســـــــية ..!!؟؟


[font=&quot]و ملاحظات مهمة ...!!؟؟؟

ﻣﻼ‌ﺣﻈﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﻤﺮﺗﺪ ﻭﺿﻌﻒ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ / ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺍﻟﺸﻨﻘﻴﻄﻲ[/font][font=&quot]
1- ﺇﻧﻘﺎﺫ ﺭﻭﺡ ﺑﺂﻳﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ (ﻻ‌ ﺇﻛﺮﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ) ﺃﻭْﻟﻰ ﻣﻦ ﺇﺯﻫﺎﻕ ﺭﻭﺡ ﺑﺤﺪﻳﺚ ﺁﺣﺎﺩ
(ﻣﻦ ﺑﺪَّﻝ ﺩﻳﻨﻪ ﻓﺎﻗﺘﻠﻮﻩ).. ﺷﺮﻋﺎ ﻭﻋﻘﻼ


2- ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﺑﺎﻟﻤﻮﻟﺪ ﻭﺍﻟﻜﻔﺮ ﺑﺎﻟﺮﺩﺓ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﻡ ﺃﻥ ﻳﻮﻟﺪ ﺍﻹ‌ﻧﺴﺎﻥ ﻣﺴﻠﻤﺎ !! ﻓﺄﻱ ﻣﻨﻄﻖ ﻫﺬﺍ؟


3- ﻟﻴﺲ ﺣﺪ ﺍﻟﺮﺩﺓ ﺳﻮﻯ ﻣﺼﻴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺋﺐ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺨﻨﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻧﺒﺬ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻈﻬﻮﺭ، ﻭﺟﻌﻞ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺧﺎﺩﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ، ﺑﺪﻝ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ


4- ﺍﻟﺮﺩﺓ ﻧﻮﻋﺎﻥ: ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻭﻋﺴﻜﺮﻳﺔ. ﺍﻷ‌ﻭﻟﻰ ﻻ‌ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺍﻹ‌ﺳﻼ‌ﻣﻲ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺗﻌﺰﻳﺮﻳﺔ ﺗﻘﺪﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ


5- ﻋﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺩﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺻﻒ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻓﻬﻲ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻗﺪﻳﻤﺎ، ﻻ‌ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ


6- ﻗﺎﻝ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺑﺴﺠﻦ ﺍﻟﻤﺮﺗﺪ ﻓﻲ ﺧﺒﺮ ﺻﺤﻴﺢ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻷ‌ﻣﺮ ﻟﻴﺲ ﺣﺪﺍ ﻓﻲ ﻓﻬﻤﻪ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ﻓﻬﻮ ﺃﻣﺮ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﻱ ﻭﻣﺼﻠﺤﻲ


7-ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭ ﻋﻨﺪ ﺍﻷ‌ﺣﻨﺎﻑ ﻋﺪﻡ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺑﺎﻟﺮﺩﺓ ﻷ‌ﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻘﺎﺗﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ، ﻭﻫﻮ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻤﺮﺩ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﺍﻟﺒﺤﺖ


8- ﺍﻻ‌ﺳﺘﺘﺎﺑﺔ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻣﺠﺮﺩ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﻻ‌ ﻳﺪﻋﻤﻪ ﻧﺺ، ﻭﺗﻜﻔﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻟﻠﻤﺮﺗﺪ ﻭﻟﻐﻴﺮﻩ ﺑﺎﻟﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﻋﻈﺔ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ


9- ﺇﺫﺍ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻼ‌ﻥ ﺍﻟﺮﺩﺓ ﺩﻋﺎﻳﺔ ﺗﻬﺪﺩ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻷ‌ﻫﻠﻲ، ﻓﻴﻤﻜﻦ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺮﺍﺕ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺍﺳﺘﻔﺰﺍﺯ ﺁﺧﺮ


10- ﺃﻫﻢ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺍﻟﺮﺩﺓ ﻫﻮ (ﻣﻦ ﺑﺪﻝ ﺩﻳﻨﻪ ﻓﺎﻗﺘﻠﻮﻩ) ﻭﻓﻴﻪ ﻣﺸﻜﻼ‌ﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺃﻭﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺭﺍﻭﻳﻪ ﻋﻜﺮﻣﺔ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻜﺬﺏ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻭﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﻴﺮ ﻭﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺃﻧﺲ


11- ﻗﺘﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺗﺪ ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﺏ ﻻ‌ ﻳﻌﻨﻲ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﻤﺮﺗﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻢ، ﻭﻫﺬﺍ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻗﺪﻳﻢ ﻋﺰﺍﻩ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﺇﻟﻰ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ

12- ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻹ‌ﻛﺮﺍﻩ ﻣﺤﺼﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻹ‌ﻛﺮﺍهـ ﻋﻠﻰ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ، ﻭﺃﻥ ﺍﻹ‌ﻛﺮﺍﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻏﻴﺮ ﺩﺍﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻵ‌ﻳﺔ.. ﺗﻜﻠﻒ ﺑﺎﺭﺩ


13- ﻭﺭﺩﺕ ﺁﻳﺔ (ﻻ‌ ﺇﻛﺮﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ
) ﺑﺼﻴﻐﺔ ﻣﻦ ﺃﻋﻢ ﺻﻴﻎ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ..

14- ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﺎ ﻭﻗﻊ ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻟﻠﻤﺘﻤﺮﺩﻳﻦ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺣﺪﺍ ﺷﺮﻋﻴﺎ ﻟﻤﺎ ﺻﺢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﺩﻭﻥ ﺗﻘﺎﺽٍ. ﻭﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﺗﻘﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻼ‌ﻓﺔ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﺓ


15- ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺮﺩﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺤﻖ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺃﺧﺮﻭﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻭﻫﻲ ﺃﻏﻠﻆ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺩﻧﻴﻮﻳﺔ ﻳﺘﺨﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺸﺮ، ﻟﻜﻦ ﻻ‌ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺩﻧﻴﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ

[/font]
  • 15ﺍﻟﺨﻼ‌ﺻﺔ: ﻻ‌ ﺇﻛﺮﺍﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻭﻻ‌ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﺍ ﻭﻻ‌ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ، ﻭﻻ‌ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺩﻧﻴﻮﻳﺔ ﻟﻠﺮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻹ‌ﺳﻼ‌ﻡ، ﻓﺘﻤﺴﻜﻮﺍ ﺑﻜﺘﺎﺏ ﺭﺑﻜﻢ، ﻭﺩﻋﻮﺍ ُﺒﻨﻴًّﺎﺕ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ
  • منقول
  • للعلم فقط ..!!؟
صورة العضو الرمزية
السنبلاية
مشاركات: 16000
اشترك في: الأحد 2010.3.28 1:46 pm
مكان: ود مدنى

رد: اخبار حكم الاعدام للطبيبة المرتدة مريم ...!!؟

مشاركة بواسطة السنبلاية »


برايئك الحكم بالاعدم لتلك المرأة .. قرأر صائب ...!!؟
صورة العضو الرمزية
3Aiz A3eesh
مشاركات: 959
اشترك في: الثلاثاء 2014.1.14 2:35 pm
مكان: SoRe

رد: اخبار حكم الاعدام للطبيبة المرتدة مريم ...!!؟

مشاركة بواسطة 3Aiz A3eesh »

سُنبُــلة شُكراً على الموضوع و ســـآتيـــك بعدِ مـــا مزآجــي يرَوِق حَبَتين ...
فنجاطة
مشاركات: 633
اشترك في: الخميس 2012.10.11 8:12 am
مكان: الامارات

رد: اخبار حكم الاعدام للطبيبة المرتدة مريم ...!!؟

مشاركة بواسطة فنجاطة »

لو كان عندنا في بلدنا الشرع بطبق علي الكل ما كان في احتجاج
الشرع عندنا بتطبق علي الضعيف
اما القوي فلا
وين الناس الاختلسو وين الناس الاغتصبو
وين الناس الحرقو وين الناس الدمروا
ولا لمن عملو الكلام دا لسي
ماكان الشرع نزل علي الارض
صورة العضو الرمزية
معتبر
مشاركات: 11934
اشترك في: الخميس 2009.8.13 8:03 pm
مكان: حته كدة

رد: اخبار حكم الاعدام للطبيبة المرتدة مريم ...!!؟

مشاركة بواسطة معتبر »

لماذا ارتدت
صورة العضو الرمزية
السنبلاية
مشاركات: 16000
اشترك في: الأحد 2010.3.28 1:46 pm
مكان: ود مدنى

رد: اخبار حكم الاعدام للطبيبة المرتدة مريم ...!!؟

مشاركة بواسطة السنبلاية »

عايز اعيش .ز فنجاطة .. معتبر ... سعيدة جداً بمتدخلتكم ..!!؟

ودمتم بخير 2 1212 2 1212 2 1212
صورة العضو الرمزية
السنبلاية
مشاركات: 16000
اشترك في: الأحد 2010.3.28 1:46 pm
مكان: ود مدنى

رد: اخبار حكم الاعدام للطبيبة المرتدة مريم ...!!؟

مشاركة بواسطة السنبلاية »

معتبر كتب: لماذا ارتدت
سألوها لماذا ارديتى عن الاسلام ...!!؟

فقالت هى لم تكون مسلمة من الأساس ..!؟
صورة العضو الرمزية
ابن عوف
مشاركات: 7729
اشترك في: الخميس 2008.6.19 7:51 pm
مكان: وسط اهلى الطيبين وسمحين

رد: اخبار حكم الاعدام للطبيبة المرتدة مريم ...!!؟

مشاركة بواسطة ابن عوف »

السنبلاية كتب:
سألوها لماذا ارديتى عن الاسلام ...!!؟

فقالت هى لم تكون مسلمة من الأساس ..!؟
تحية طيبة

ذكر في التقرير انها طيلة فترة السجن لا تنقطع عن المسجد والصلاة وحتى هى الي صالة المحاكمة تقرأ القرآن طيب الناس ديل ما ممكن يشهدو ليها بالاسلام ؟
صورة العضو الرمزية
السنبلاية
مشاركات: 16000
اشترك في: الأحد 2010.3.28 1:46 pm
مكان: ود مدنى

رد: اخبار حكم الاعدام للطبيبة المرتدة مريم ...!!؟

مشاركة بواسطة السنبلاية »

ابن عوف كتب:
تحية طيبة

ذكر في التقرير انها طيلة فترة السجن لا تنقطع عن المسجد والصلاة وحتى هى الي صالة المحاكمة تقرأ القرآن طيب الناس ديل ما ممكن يشهدو ليها بالاسلام ؟

لا ياخذوا بشهادتهم ..لئن هى انكرت اســـلامها ..!؟

ومعرفتها بلاسرة المسلمة التى ادعت انها أبنتهم ..!!؟

ولكنها لم تثبت أنها مسيحية ....
صورة العضو الرمزية
3Aiz A3eesh
مشاركات: 959
اشترك في: الثلاثاء 2014.1.14 2:35 pm
مكان: SoRe

رد: اخبار حكم الاعدام للطبيبة المرتدة مريم ...!!؟

مشاركة بواسطة 3Aiz A3eesh »

السلامُ عَليكُم مُجدداً سُنبلاية و المُتدخِلون ...

لقَد تابَعت في الأيــام القلائِل الفــائِتة قِصت هذهِ الفتــاة و فيما يبدو لي بــأنّ الأمر أصبَحَ أكثَر تعقيداً و ذا خيوط شـــائِكة و حتى الآن لَم أستَطِع إجلاء الحَقيقة كــامِلة فيما يَختَص بــأمر تِلك الفتــاة .. و مِن خلال مُتابعَتي لِتلكُم القَضية توصلتُ إلى أنّ حُكم المُرتَد في الدين مســألة خِلاف عِند الفُقهـــاء خاصَةً فيما يتعَلَق بـحُكم القَتل و لِكُلٍ مَرجِعياتُهُ الدينية مِن الكِتاب و السُنة و عَن نَفسي أجِد بــأن النــأي عَن الغَوص عَميقاً في هكذا أُمور هو الأفضل في هذا المَقــام و لكِن ما يَهُمُني هُنــا هَل فِعلاً الفتاة إرتَدَت عِن الدين الإسلامي الحَنيف و كَيفَ إرتدَت و لِماذا إرتَدَت و ما المُسبِبــات و الوقــائِع التي قادتَُهــا إلى تَغيير دينِهــا ... ؟؟

و عَليهِ حَتى نستَجلي الحقيقة كـــامِلة ســأقتَصِر القَول في أنّ لَنــــا حَديثٌ آخَر عِندَ مَعرِفة مَعلومات جَديدة و مِن مَصــادِر مَوثوقة خاصَةً و أننا سنَنتَظِر هذهِ الفتاة لِتَضَع مَولودِهـــا و مِن ثمّ مَنحهــا فترة عــامين لإرضاع صَغيرها و في هذهِ الفَترة ستتحَرَك عَجلات القَضية إلى محــاكِم أعلى شــأناً كمحكمة الإستئناف و المَحكمة العُليا و المَحكمة الدستورية ...
صورة العضو الرمزية
السودانى الاصيل
مشاركات: 8054
اشترك في: الاثنين 2008.9.1 9:24 pm
مكان: المملكه العربيه السعوديه /جازان سحر الطبيعه

رد: اخبار حكم الاعدام للطبيبة المرتدة مريم ...!!؟

مشاركة بواسطة السودانى الاصيل »

السلام عليكم


الموضوع وااااضح جدددا ى شباب قولوا لى كيف

البت دى شردت من اهلا ومشت مع الجنوبى دا وتقريبا كدا حبتو موووت
وانجبت منو وحامل منو

ودا كللللو من ورا اهلا واولاد عمها والحله الجات منها

قاموا اهلا لقوها

فى احتمال تتكتل وفى احتمال تنجلد وتانى شئ تزوجت مسيحى وهى مسلمه وفضيحه فى الحله ليها واهلا
قامت فككرت وقررت
تنكر انها هى البت المقصوده
وغيرت اسما وغيرت اى شئ فيها ومن ضمن تغييراتا قالت انها مسيحيه مما ولدوها


طيب الحل كالاتى

طوااالى ارجعو للدى ان اى
واتحروا تماام واثبتو انها هى بت الناس الناكراهم
واواجهوها

اصرت خلى اعدموها تستاهل
رجعت اعاهدوها ما فى زول اهبشا

تانى فى حاجه
مش امكن الجنوبى عامل ليها عمل تنسى اهلا وتنسى اسما وتتابعوا هو بس؟؟؟؟
صورة العضو الرمزية
مرسال الشوق
مشاركات: 14746
اشترك في: الاثنين 2009.11.2 3:49 pm
مكان: عارفني منــــــــــــــك

رد: اخبار حكم الاعدام للطبيبة المرتدة مريم ...!!؟

مشاركة بواسطة مرسال الشوق »

القصة هذه فيها شئ من الغموض وتحتاج من اجهزة الدولة وفقهاء الدين .... ان يفكوا طلاسيم الحكاية
من خلال متابعتي للقضية هناك شئ مربوك في القضية ... ويجيب التريث في الامر حتي لانقول ياريت
صورة العضو الرمزية
3Aiz A3eesh
مشاركات: 959
اشترك في: الثلاثاء 2014.1.14 2:35 pm
مكان: SoRe

رد: اخبار حكم الاعدام للطبيبة المرتدة مريم ...!!؟

مشاركة بواسطة 3Aiz A3eesh »

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=WJpMY9l ... dCy37dICBQ[/youtube][/CENTER
]

هذهِ حلقة مِن برنامج حتى تكتَمِل الصورة بُثت اليوم على قناة النيل الأزرق تعلقَت بموضوع هذهِ الفتــــاة و إستضافت مُحامي الإدعاء و الدفاع و الشيخ الذي تحدث مع الفتاة عن التوبة و آخَرون ...
صورة العضو الرمزية
فرحه ودمعتين
مشاركات: 167
اشترك في: الثلاثاء 2014.5.6 10:54 am
مكان: حيث يوجد البشر

رد: اخبار حكم الاعدام للطبيبة المرتدة مريم ...!!؟

مشاركة بواسطة فرحه ودمعتين »

السنبلاية كتب:

برايئك الحكم بالاعدم لتلك المرأة .. قرأر صائب ...!!؟
‏ لا لانوا الاسلام حرم قتل النفس البشرية والمحافظة عليها قرأر خاطئ جدا جدا
صورة العضو الرمزية
عبدالله عوض الكريم احمد
مشاركات: 1479
اشترك في: الجمعة 2011.1.28 11:21 pm
مكان: المملكة العربية السعوديه

رد: اخبار حكم الاعدام للطبيبة المرتدة مريم ...!!؟

مشاركة بواسطة عبدالله عوض الكريم احمد »

http://www.youtube.com/watch?v=-1BLNeZXF64

أذن الفجــــــــر
الذي شق الدياجــــــــــي
:tt:
صورة العضو الرمزية
السنبلاية
مشاركات: 16000
اشترك في: الأحد 2010.3.28 1:46 pm
مكان: ود مدنى

رد: اخبار حكم الاعدام للطبيبة المرتدة مريم ...!!؟

مشاركة بواسطة السنبلاية »

الخرطوم : إطلاق المحكومة بالإعدام حول الردة خلال أيام


الخرطوم (السودان)





أعلن وكيل وزارة الخارجية السودانية، أمس السبت، أن مريم إبراهيم إسحق، التي حكمت عليها محكمة بالإعدام بتهمة الردة واعتناق المسيحية، سيتم إطلاق سراحها خلال أيام.


وقال عبدالله الأزرق في اتصال هاتفي من لندن، إن "السيدة سيتم إطلاق سراحها خلال أيام، وفقا لإجراءات قانونية عبر السلطة القضائية ووزارة العدل".


ولم يدل الأزرق بتفاصيل، خصوصا لجهة إسقاط التهم الموجهة إلى مريم.

وأكد زوج مريم، دانيال واني، أنه لا يصدق أمر إطلاق سراحها، وقال: "لا أعتقد أن ذلك سيحدث، حتى الآن لم يتصل بي أحد".


وأضاف: "تقدمنا باستئناف للحكم، ولم ينظروا حتى الآن في الطلب".

ودانيال واني يحمل الجنسية الأميركية، ويتحدر من جنوب السودان، وكان أعلن أن سلطات السجون السودانية سمحت له بزيارة زوجته مرتين بعدما وضعت مولودتها في السجن الثلاثاء الماضي.


بدوره، استبعد محامي مريم، مهند مصطفى، إطلاق سراحها. وقال: "لا يمكن أن يحدث ذلك، فهذه السيدة دانتها المحكمة بجريمة حدية، ووفقا للقوانين حتى رئيس الجمهورية ليس من حقه إسقاط العقوبة الحدية".


وأوضح مصطفى أن "الجهة الوحيدة التي يمكنها أن تفعل ذلك هي محكمة الاستئناف، والتي عليها النظر في القضية، ولست متأكدا ما إذا كان الملف اكتمل لديها أو لا".


وفي منتصف مايو، حكمت محكمة منطقة الحاج يوسف شرق الخرطوم، على مريم بالإعدام شنقا حتى الموت وفقا للشريعة الإسلامية التي يطبقها السودان منذ العام 1983.


كما حكمت المحكمة عليها بالجلد مئة جلدة بتهمة ممارسة الزنى إثر زواجها من مسيحي.

وعقب الحكم نقلت مريم إلى سجن النساء بمدينة أم درمان حيث وضعت مولودتها داخل السجن.


وفي وقت سابق السبت، دعا رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، الحكومة السودانية إلى إلغاء عقوبة الإعدام شنقا بحق مريم، واصفا الحكم بأنه "همجي".

وكانت الحكومة البريطانية استدعت في 19 مايو القائم بالأعمال السوداني في لندن احتجاجا على الحكم.


غايتو :



حكمتو بالغه ..!!؟









صورة العضو الرمزية
3Aiz A3eesh
مشاركات: 959
اشترك في: الثلاثاء 2014.1.14 2:35 pm
مكان: SoRe

رد: اخبار حكم الاعدام للطبيبة المرتدة مريم ...!!؟

مشاركة بواسطة 3Aiz A3eesh »

لـــدى محكمة استئناف بحري وشرق النيل
الدائرة الجنائية

أ س ج / /2014م
غ إ / ح /5/ 2014م

الموضوع / مذكرة إستئناف جنائي

السادة / رئيس وأعضاء الدائرة
إحتراماً
بوافر الإحترام والتقدير ونيابةً عن المستأنفة (المتهمة الأولى) نتقدم لسيادتكم بمذكرة طعن عن طريق الإستئناف ضد قرار السيد قاضي الدرجة العامة بمحكمة جنايات الحاج يوسف والصادر بتاريخ 15 مايو 2014م والذي ننعى فيه على حكم المحكمة الخطأ في الإجراء والموضوع. فالمحكمة أدانت المستأنفة تحت طائلة المادة (126) من القانون الجنائي لسنة 1991م، غير أنها لم تراعِ مبدأ مشروعية الفعل في حد ذاته وفقاً لنصوص دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005م والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل حكم حكومة السودان. ولم تفسر المحكمة الشكوك الكثيفة التي اعترت قضية الإتهام لمصلحة المستأنفة لتقرر شطب الدعوى الجنائية إبتداءً، أو لإعلان براءتها بعد أن قدمت قضية دفاع أكثر تماسكاً وترتيباً من قضية الإتهام. وعلى النقيض من ذلك، استندت المحكمة على بينات ضعيفة ومتناقضة ودون مستوى الشك المعقول كأساس لإدانة المستأنفة. كما أن حكم محكمة الموضوع قد انطوى على خطأ إجرائي أثر على نتيجته، وذلك عندما أعلنت المحكمة بطلان زواج المستأنفة من زوجها (المتهم الثاني)، في تجاوز بيّن لإختصاصات المحكمة الجنائية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م على سبيل الحصر والقطع. وسنفصّل ما أجملناه من هذه الأسباب فيما بعد.

الآن وقد برزت هذه الدعوى الجنائية – نادرة الحدوث – على سطح الأحداث داخلياً وخارجياً وسوّدت صفحات الصحف، فلا بد لنا من كتابة "تقديم" وجيز يتصدر هذه المذكرة نأمل أن يتسع له صدركم.

"الإنسان حرٌ في كل تصرفاته طالما كانت هذه الحرية تتحرك داخل السياج الذي ترسمه حريات الآخرين. وقد أكد دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005م على هذه الحريات في وثيقة مُحكمة تصدرت نصوصه. وبشأن حرية العقيدة وحرية إعتناق الدين الذي يختاره الشخص، فقد أولاهما الدستور إهتماماً خاصاً وحصنهما بحماية قوية تضمنها نص المادة (38) منه، وتقرأ كالآتي: (لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته أو التعبير عنهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفالات، وذلك وفقًا لما يتطلبه القانون والنظام العام، ولا يكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية.). وحيث أن الدعوى التي بين يدي عدالتكم الآن تتعلق بجريمة تمس حرية الإعتقاد، ويدور حولها جدل فقهي كثير لا يتسع المجال للخوض فيه، فلا بد من الإشارة إلى أن محكمة الموضوع قد أوردت في مستهل حكمها آياتٍ قرآنيةً كريمة تفيد في المقام الأول قضية الدفاع، وتصلح سبباً لإبراء ساحة المتهمة من أية تهمة. كما نشير لتوافق نص المادة (38) من الدستور مع الآيات القرآنية. وحسبنا أن نورد منها قوله تعالى: (لا إكراه في الدين)، (لو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين)، (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) . صدق الله العظيم
ونحن إذ نتولى الدفاع عن المتهمة في هذه الدعوى الجنائية، فإننا لا ننظر للعلاقة مع المتهمة في إطارها الذي حدده القانون، بل إن الأمر يتعدى هذه العلاقة إلى فضاءٍ أوسع يتمثل في دور مهنة المحاماة في تعزيز الحقوق والمساهمة في إزالة جميع المتاريس التي تعترض مسيرة الحرية، وإنه لأعظم دور من الأدوار التي تلعبها مهنة المحاماة في المجتمع.

وحتى لا نقتطع الكثير من وقتكم، ندلف إلى أسباب هذا الطعن:

أولاً : ملخص الوقائع
وجيز الوقائع أنه بتاريخ 15/9/2013م تم القبض على أحد أقارب زوج المستأنفة والمتهم الثاني بواسطة الشرطة في دعوى جنائية فُتحت بتاريخ 14/9/2013م، وبعدها تم الإتصال بالمستأنفة وزوجها (المتهم الثاني) بواسطة الشرطة وطلبت منهما الحضور لقسم شرطة حلة كوكو. وتم القبض عليهما في حينها. وجهت لهما النيابة تهمة تحت المادة 145 من القانون الجنائي، وأضافت إليها المحكمة تهمة تحت المادة 126من ذات القانون لاحقاً. وبعد سماع قضية الإتهام وقفل قضية الدفاع بواسطة المحكمة أصدرت قرارها بإدانة المستأنفة تحت طائلة المادة 126 والمادة 145 من القانون الجنائي لسنة 1991م وحكمت عليها بالإعدام شنقاً حتى الموت حداً والجلد مائة جلدة حداً. ومن ثم، نتقدم لسيادتكم بهذا الطعن عن طريق الاستئناف.

ثانياً : أسباب الطعن

1/ قبل الخوض في مناقشة البينات التي قدمت أمام المحكمة، فإننا ننعى على حكم محكمة الموضوع عدم مراعاته لمشروعية إعتناق أي دين يختاره الشخص بحسب نصوص دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005م والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل حكومة السودان، والتي تعتبر جزءاً من الدستور حسب نص المادة 27 (3) من الدستور وأهمها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (المادة 18 منه). ولسنا، في هذا المقام، بصدد مطالبة محكمة الموضوع ومن بعدها محكمتكم الموقرة بإرتداء عباءة المحكمة الدستورية لإعلان عدم دستورية نص المادة 126 من القانون الجنائي، ولكننا نعتقد أن محكمة الموضوع قد فوتت على المستأنفة فرصة الإستفادة من مبدأ مشروعية الفعل بموجب الدستور. فإعتناق أي دين أمر مباح بنص المادة (38) من الدستور، والتي تنص على الآتي: (لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته أو التعبير عنهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفالات، وذلك وفقًا لما يتطلبه القانون والنظام العام، ولا يكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية). وكما هو ظاهر فإن النص على عدم إكراه أي أحد على إعتناق دين لا يؤمن به قد ذيّل نص المادة بما يبين قصد المشرع الذي ذهب إلى أبعد من تقرير الحق في حرية العقيدة الدينية بحيث حظر على السلطات عدم إكراه أحد على دين لا يؤمن به. والمحكمة بلا شك إحدى هذه السلطات، إذ لا يستساغ عقلاً أن يحظر الدستور أفراد المجتمع من أن يكره أحدهم شخصاً آخر على دين لا يؤمن به. لأن هكذا حظر إنما يرد في القوانين وليس في صلب الدستور، فكما هو معلوم فإن الدستور ينظم علاقة الدولة بالفرد ولا يتدخل في علاقة الأفراد فيما بينهم. وما يؤكد سيادة نص الدستور على القانون أمام المحاكم، ما نصت عليه المادة 6/2 من قانون تفسير القوانين لسنة لسنة 1974م والتي تقرأ كالآتي: (إذا تعارض أي نص في أي قانون مع أي حكم من أحكام الدستور تسود أحكام الدستور بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض) كما تنص الفقرة 3 من ذات المادة علي أن( تسود أحكام القانون اللاحق علي القانون السابق بالقدر الذي يزيل التعارض بينهما). ففي تقديرنا أن المعني بتطبيق هذه النصوص هي المحاكم العادية (بخلاف المحكمة الدستورية)، لأن المحكمة الدستورية، بحكم وظيفتها التي حددها الدستور وقانونها الخاص، لا تتقيد بأي قانون آخر متى تعارض هذا القانون مع الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان. بمعنى آخر، فإن المشرع عندما وضع نص المادة السادسة من قانون تفسير القوانين، قصد أن يتم تطبيقها بواسطة المحاكم. وهذه هي المساحة التي لم تستغلها محكمة الموضوع لإخلاء سبيل المتهمة إستناداً على مبدأ مشروعية الفعل في حد ذاته وفقاً لأحكام الدستور كما أسلفنا. وإلمام المحكمة بالدستور والقوانين السارية بالبلد مسألة حكمية حسب نص المادة 14 من قانون الإثبات لسنة 1994م (العلم القضائي).

وعلي الرغم مما ذكرناه آنفاً من التعارض البين بين الدستور ونص المادة 126 من القانون الجنائي لسنة 1991م إلا أننا نعتقد أن نص المادة المذكورة علي علاته لا ينطبق علي المستأنفة، - ذلك بفرض أنها كانت مسلمة وارتدت – فالمادة إشتطرت في ركنها المادي الترويج للخروج من الإسلام أو المجاهرة بالقول أو الفعل، ومن خلال قضيتي الإتهام والدفاع نعتقد بعدم إنطباق الركن المادي الذي أشرنا اليه في هذه الدعوى .
صورة العضو الرمزية
3Aiz A3eesh
مشاركات: 959
اشترك في: الثلاثاء 2014.1.14 2:35 pm
مكان: SoRe

رد: اخبار حكم الاعدام للطبيبة المرتدة مريم ...!!؟

مشاركة بواسطة 3Aiz A3eesh »


2/ الأخطاء الإجرائية التي شابت الحكم
أ/ نرى – مع أكيد الإحترام – أن محكمة الموضوع قد تجاوزت إختصاصاتها عندما قررت بطلان زواج المستأنفة من زوجها (المتهم الثاني). وفي هذا الشأن يبدو جلياً التمييز الذي تعرضت له المستأنفة ، حيث قررت براءة زوج المستأنفة إستناداً علي رأي الإمام أبي حنيفة والذي اختلف مع الأئمة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد حول الزواج الباطل واعتبره لا يوجب الحد وذلك عندما اعتبر شهادة العقد شبهة تدرأ الحد ، فلماذا لم تستفِد المستأنفة من ذات الشبهة؟ ولعل سبب ذلك أن المحكمة تعاملت مع المتهمة وكأنها عدو للإسلام، الأمر الذي أفقد المحكمة إستقلاليتها وحيدتها، ونلحظ ذلك جلياً في حيثيات القرار والتي كانت أشبه بالخطبة الدينية حيث حوت في مجملها تفاسير وآراء فقهاء إستند عليها لإدانة المستأنفة علي الرغم من وضوح نص المادة 126 من القانون الجنائي لسنة 1991م. ونشير عرضاً إلى أن هناك آراءً أخرى تقول بعدم معاقبة المرتد إستناداً إلي أن القرآن الكريم لم يوجب إزهاق روح المرتد كعقوبة دنيوية على الردة. ولم تكتفِ المحكمة في مغالاتها بهذا القدر وإنما تعدته إلى الإستدلال بسوابق قضائية – علي حد قولها - ما كان لها الإعتماد عليها. وهي ليست بسوابق قضائية يهتدى بها، إنما هي عبارة عن أحداث مؤسفة وتشعل نار الفتنة وتزكيها، ففرج فودة مات مقتولاً علي يد جماعة متطرفة معروفة وكذا الحال بالنسبة لرشاد خليفة الذي وجد مقتولاً طعناً بسكين ولم تتم محاكمة أياً منهما. ولا ندري لماذا أقحمتهما المحكمة في هذه الدعوى. وما يدعو للعجب والاستغراب أن المحكمة استدلت كذلك بالمحاكمة الباطلة التي عقدت لمحاكمة الشهيد محمود محمد طه والذي برأته المحكمة الدستورية بعد إعدامه في الدعوى الدستورية رقم م ع / ق د / 2 / 1406هـ. وهو إستدلال مقلوب، يخدم قضية الدفاع وليس العكس. كما أنها تعجلت كذلك في قفل قضية الدفاع والذي لم تمنحه المحكمة الموقرة فرصة كافية لإحضار شهوده علي الرغم من خطورة التهمة الموجهة للمستأنفة، كما أنها رفضت طلب الدفاع بإعلان والد الشاكي والذي بحسب قضية الإتهام هو والد المستأنفة ، ولا نري سبباً وجيهاً لهذا الرفض .

وعوداً إلى عدم اختصاص المحكمة الجنائية بتقرير بطلان الزواج من عدمه فلم يرد نص قاطع في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م يحظر هذا النوع من الزواج. بل إن هناك جدلاً فقهياً حول مسألة زواج المسيحي من المسلمة، كما أن هناك علماء سودانيون أفتوا بصحة زواج المسيحي من المسلمة. وكما أسلفنا لم يرد نص قاطع في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م يحظر زواج المسيحي من المسلمة. فقد حددت المادة 12 من القانون ركني عقد الزواج وهما الزوجان، والإيجاب والقبول. كما نصت المادة 13 شروط صحة الركن الأول (الزوجين). وحدد الفصل الثالث من القانون المحرمات من النساء، ونصت المادة 25 على شروط صحة الزواج، وجميع هذه النصوص لم تتطرق لمسألة زواج المسيحي من المسلمة. غير أن هذه النوع من الزواج يمكن أن يُحرَّم من خلال تفسير النصوص المتعلقة بالولاية أو الكفاءة أو بالرجوع للراجح من المذهب الحنفي حسب نص المادة (5) من القانون. ونحن إذ نشير لهذه النصوص لا نريد أن ننفي أو نؤكد حرمة زواج المسيحي من المسلمة، بل نريد أن نبين أن هذه المسألة معقدة وتحتاج لتبادل مذكرات وسماع خاص وفي قضية إبطال الزواج أمام محكمة مختصة يتاح فيها للزوجين تقديم دفوعهما كاملة حول المسألة، وهذا ما لم يتم في المحكمة الجنائية ولا يصح أن يتم فيها لأنها غير مختصة به إطلاقاً.

وليس بخافٍ على سيادتكم نص المادة 61 من قانون الأحوال الشخصية التي تنص على أن: (الزواج الباطل لا يترتب عليه شئ من آثار الزواج). مما يعني أن هذا الحكم قد مس المستأنفة ومولودها وحملها بصورة مباشرة .
ونحن إذ نتقدم بهذا الاستئناف، إنما نطعن في صحة قرار محكمة الموضوع عندما قررت أن زواج المستأنفة من المتهم الثاني باطل، لأن إبطال الزواج إختصاص أصيل لمحكمة الأحوال الشخصية.

فالمادة الخامسة من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م عرفت المحكمة بأنها: (المحكمة الجنائية المبينة في هذا القانون والمنشأة وفقا لأحكام قانون السلطة القضائية لسنة 1986، أو أي قانون آخر.) هذا وقد بينت المادة السابعة من ذات القانون سلطات المحاكم الجنائية على سبيل الحصر، وتقرأ المادة على النحو التالي: (تكون للمحاكم الجنائية سلطة الفصل القضائي في الدعاوى الجنائية.) أما "الدعوى الجنائية" فلا تشمل بأي حال مسائل الأحوال الشخصية، لأن المادة الخامسة من ذات القانون عرفت "الدعوى الجنائية" بأنها: يقصد بها مواجهة أي شخص بإجراءات جنائية بسبب إرتكابه فعلا قد يشكل جريمة.
أما المحكمة المختصة فهي بلا شك محكمة الأحوال الشخصية، والقانون الموضوعي واجب التطبيق هو قانون الأحوال الشخصية للمسلمين أو قانون زواج غير المسلمين. والقانون الإجرائي واجب التطبيق هو قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م حسب نص المادة الثالثة منه، والتي تقرأ كالآتي: (تطبق نصوص هذا القانون على الإجراءات المتعلقة بالمسائل المدنية ومسائل الأحوال الشخصية وعلى الإجراءات المتعلقة بغيرها من المواد فيما لم يرد بشأنه نص في قوانين أخرى.(2) ........... (3) تطبق النصوص الواردة في الجدول الثاني من هذا القانون على قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين).

فعقد الزواج الذي أبرم بين المستأنفة والمتهم الثاني تم بموجب إجراءات سليمة وفقاً لقانون زواج غير المسلمين لسنة 1926م وبوثيقة زواج رسمية. وبالتالي فإن إبطال زواج تم بهذه الصورة السليمة يحتاج إلى نظر عميق، وذلك للتداخل بين عدة قوانين، كما يقتضي أن تنظره محكمة مختصة. ونحن لا نطعن في معرفة قاضي محكمة الموضوع وعلمه بمسائل الأحوال الشخصية للمسلمين أو لغير المسلمين، ولكن نؤكد على أن الإختصاص النوعي من النظام العام ويعتبر عدم التقيد به سبباً لبطلان الحكم.
ب/ ونرى أن فتح الدعوى الجنائية شابه خطأ إجرائي يكفي دون سواه لشطبها، فقد نصت المادة 32 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م على أنه لا تبطل أي إجراءات جنائية أتخذت أمام وكالة نيابة أو أمام محكمة لمحض أنها كان ينبغي إتخاذها أمام وكالة نيابة أو محكمة أخري متى أتخذت بحسن نية وحسن النية بحسب تعريف المادة 3 من القانون القانون الجنائي لسنة 1991م أنه يقال عن الشخص أنه فعل الشئ أو اعتقده بحسن نية ، إذا حصل الفعل أو الإعتقاد مع سلامة المقصد وبذل العناية والحيطة اللازمين . فهل تقدم الشاكي بطلب لفتح الدعوى الجنائية بقسم شرطة حلة كوكو؟ وللإجابة عن هذا السؤال نحيل محكمتكم الموقرة لأقوال الشاكي وشاهدي الإتهام الخامس والسادس، حيث أفاد الشاكي – بحسب أقوال ( المتحري ) شاهد الأتهام السادس – أن المتهمين مارسا الزنا دون رباط شرعي بالمايقوما فهل أثبتت التحريات الأولية صدق ما ادعاه ؟ بكل إطمئنان نجيب بالنفي حيث حضرت المستأنفة وزرجها الي قسم شرطة حلة كوكو بعد الإتصال بهم من قبل أفراد الشرطة وذلك بعد القبض علي أحد أقرباء زوج المستأنفة بإرادتيهما في اليوم التالي لفتح الدعوى، وهما زوجان تزوجا زواجاً رسمياً بموجب وثيقة زواج صادرة من الكنيسة الكاثوليكية بالخرطوم ( مستند دفاع 1 ) وأنجبا طفلاً كان قد أكمل عامه الأول في ذلك الوقت ويقيمون بحي الرياض بالخرطوم. وفي مرحلةٍ لاحقة برر الشاكي فتح الدعوى بقسم شرطة حلة كوكو بقوله إن المستأنفة كانت تقيم مع شاهد الإتهام الخامس وهو يقيم بمنطقة المايقوما بالحاج يوسف وبالتالي يكون الإختصاص منعقدأ لقسم شرطة حلة كوكو ، ولكن دعونا نطالع إفادة هذا الشاهد من خلال محضر المحاكمة والذي ذكر بانه المستأنفة كانت تقيم معه في مدينة القضارف في الفترة من العام 2000م وحتى العام 2002م إلا أنه غير متابع للمتهمة الأولى في الجامعة ولم تقِم معه في الخرطوم، بمعنى الشاكي قد أدلى بمعلومات غير صحيحة في هذا الشأن بسؤ قصد واضح وضوح الشمس في رابعة النهار منذ الوهلة الأولى لبداية إجراءات هذه الدعوى.

ج/ وجهت محكمة الدرجة الثانية التهمة للمستأنفة تحت نص المادة 126 من القانون الجنائي لسنة 1991م متهمةً إياها بأنها ارتدت وغيرت دينها حتى تتزوج المتهم الثاني ، وعلي الرغم من سلطة المحكمة الواردة في المادة 143 من القانون الجنائي لسنة 1991م إلا أننا نعتقد أن محكمة الموضوع تجاوزت إختصاصها في هذا الصدد، حيث تنص المادة على أنه إذا تبين للمحكمة بعد سماع الإتهام وإستجواب المتهم ، أو في مرحلة أسبق أن هناك أساساً لاتهامه بجريمة تختص بمحاكمتها ، فلها أن تحرر التهمة بصياغة ورقة الإتهام بالجريمة المنسوبة للمتهم .

ولا حاجة بنا لسرد إختصاصات قاضي الدرجة الثانية الواردة في المادة 11/1 من القانون الجنائي لسنة 1991م، وإن كان لابد من توجيه هذه التهمة الخطيرة فكان علي قاضي الدرجة الثانية إحالة الدعوى للقاضي المختص، إذ يعتبر حكم المحكمة عملاً قانونياً يخضع لمقتضيات معينة يجب أن تسبقه أعمال إجرائية يلزم أن تكون صحيحة، فإذا شاب الحكمَ خطأ في الإجراء فإن هذا الخطأ يمكن أن يؤدي إلي بطلان الحكم – انظر في ذلك سابقة أسماء محمود محمد طه وعبد اللطيف عمر حسب الله ضد حكومة السودان م ع / ق د / 2 / 1406ه –


صورة العضو الرمزية
3Aiz A3eesh
مشاركات: 959
اشترك في: الثلاثاء 2014.1.14 2:35 pm
مكان: SoRe

رد: اخبار حكم الاعدام للطبيبة المرتدة مريم ...!!؟

مشاركة بواسطة 3Aiz A3eesh »

وإستناداً علي قرار توجيه التهمة المشار إليه فقد قدم الدفاع شاهدين أكدا أنهما علي معرفةٍ تامة بالمستأنفة منذ العام 2005م وأنها مسيحية وتؤدي صلواتها بانتظام في الكنيسة الكاثوليكية بالخرطوم وأنها لم تلتق زوجها الا في العام 2011م من خلال شقيقته والتي عرفتها في العام 2010م وأن زواجها تم علي الملأ في الكنيسة الكاثوليكية بالخرطوم في 19/12/2011م وأنها وبعد الزواج لم تنقطع كذلك عن أداء صلواتها في الكنيسة الي أن وضعت حملها وأقامت إحتفالاً بهذه المناسبة في ذات الكنيسة. فكيف لها أن تكون ذات الشخصية التي يتحدث عنها الإتهام وأنها لم تفارقهم مطلقاً إلا بعد عيد رمضان عام 2012م أي في حوالي أغسطس 2012م

3/ الخطأ في تقدير البينات
نعتقد بتواضع جم أن المحكمة الموقرة تعجلت إصدار الحكم دون التمعن في محضر الدعوى، الأمر الذي حرم المستأنفة من الإستفادة من كل التناقضات والإختلافات التي لا تخطئها عين مبصرة ولا ترقي لمرحلة الشك فوق المعقول الذي يتطلبه إثبات الجرائم، ناهيك عن كون المستأنفة كانت متهمة بجريمتين حديتين تكفي أي شبه لدرئهما عنها وهذا عين ما أورده المشرع في المادة 65 من الإثبات لسنة 1994م والتي اعتبرت أن الإختلاف في أقوال الشهود شبهة تدرأ الحد ، وليتسع لنا صدر المحكمة الموقرة لإيراد بعض الإختلافات الذي اعترت أقوال الشهود في هذه الدعوى وما شاب مستندات الإتهام من قصور بين فيما يلي:

أ‌. بينة الشهود :

1/ نشير أولاً الي التضارب الذي شاب أقوال الشاكي وشهوده حول تاريخ إختفاء من يدعونها، فقد ظل الشاكي وشهوده يكررون أن المستأنفة اختفت منذ مدة إختلفوا في تحديدها. فذكر الشاكي أن صلته انقطعت بالمستأنفة منذ حوالي شهر واحد فقط من تاريخ في البلاغ أي في حوالي أغسطس من العام 2013م بينما يقول شاهد الإتهام الرابع أنها غابت من المنزل منذ سنة ونصف وأن آخر مرة شاهدها بعد عيد رمضان 2012م بعشرين يوماً أي في 28/8 /2012م وهو ذات الوقت الذي ذكرته شاهدة الإتهام التي ادعت أنها والدة المستأنفة فهل كان الشاكي علي علم بمكانها وأخفى ذلك من أسرته ؟
ولنقف قليلاً عند إفادات شاهدي الإتهام الأول الرابع واللذين أكدا أن المتهمة ظلت مقيمة معهم حتى 28/8 /2012م ، في ذلك الوقت كانت المستأنفة حبلي في شهرها السابع تقريباً ، فما السبب الذي جعل أمها وشقيقها لا يلاحظان هذا الحمل في مراحله المتأخرة؟ فلنفترض جدلاً أن أمها لم تلاحظ - علي الرغم من سؤال المحكمة لها إن كان نظرها جيداً أم لا ، فأفادت بأن نظرها سليم – أو لم يلاحظ الشاكي كذلك والذي انقطعت صلته بالمتهمة قبل شهر فقط من فتح البلاغ أن لها طفل؟ ولماذا لم يبلغ الشاكي أو أي من أفراد أسرته السلطات بفقدان ابنتهم طيلة هذه المدة؟ ولماذا لم ينشروا خبر إختفائها؟ وكيف تمكنوا بين عشيةٍ وضحاها ودون مساعدة الشرطة من العثور علي كنزهم المفقود؟ ولماذا لم يذهبوا اليها إبتدءاً للإطمئنان عليها علي أقل تقدير، لا سيما وأن شاهد الإتهام الرابع أفاد بأنها حاولت الإنتحار من قبل، وأنه لا يذكر التاريخ على الرغم من أنه هو من قام شخصياً بعلاجها ولا يتذكر المستشفى، فضلاً عن قوله بإن والده مريض نفسياً وكذلك شقيقه الأكبر، إلا أن شاهدي الإتهام الأول والثاني أفادا أن المدعو الهادي محمد عبد الله – والد الشاكي – موجود في أم شجيرة ويتمتع بصحة ممتازة، وفي مرحلة لاحقة ادعى الإتهام أنها تعاني من مرض نفسي. على الرغم من الإفادة الرسمية التي طلبتها المحكمة من مستشفى طه بعشر أكدت أن المستأنفة سليمة العقل. ألم يرأفوا بها قبل أن تأخذهم أقدامهم لقسم شرطة حلة كوكو واتهامها بالزنا؟ لماذا لم يعاتبوها عتاب الأشقاء بدلاً من أن يسعوا سعياً حثيثاً لإعدامها وأمهم من خلفهم؟

2/ اتفق الشاكي وشهوده في أن المتهمة إجتازت إمتحان الشهادة السودانية في العام 2002م إلا أنهم إختلفوا في أي مدرسة درست ففي الوقت الذي يفيد فيه الشاكي أنها درست في مدرسة الجديدة تغالطه أقوال شاهدي الإتهام الرابع والخامس واللذيْن أفادا بأنها درست في مدرسة عبد الرحيم طه، وعن مكان إقامتها خلال فترة دراستها في المرحلة الثانوية تفيد شاهدة الإتهام الأولى أنها لم تسكن في القضارف بل كانت تحضر للمدرسة بالمواصلات وترجع في نفس اليوم، بينما الشاكي يفيد بأنها كانت تقيم مع شاهد الإتهام الخامس والذي أكد تلك الأقوال، أما تاريخ تخرجها من الجامعة فهو مدعاة حقيقة للغرابة فبينما يفيد الشاكي بأنها درست مختبرات طبية وتخرجت في أربع أو خمس سنوات وقدم بطاقة ترحيل لطلاب التعليم العالي دورتي 2002م – 2004م أفاد شاهدي الإتهام الرابع والخامس أنها تخرجت في العام 2012م أي أنها درست الجامعة في إحدى عشرة سنة ذلك علي الرغم من إتفاقهم جميعاً أنها إجتازت إمتحان الشهادة السودانية في العام 2002م. ثم يأتي شاهد الإتهام الرابع ويضيف بأنه والمتهمة تربيا ونشآ في منزل واحد ولا يفرقهما إلا النوم ، فهل يا ترى درست الجامعة من منزلهم بأم شجيرة؟ وعن مكان إقامتها أثناء دراستها الجامعية يفيد الشاكي وشاهد الإتهام الرابع أنها كانت تقيم مع شاهد الإتهام الخامس بالمايقوما، والذي نفى بنفسه هذا الأمر. بينما يفيد شاهدا الإتهام الأول والثاني أنها كانت تقيم مع عمة الشاكي المدعوة/ سعدية.


ب‌. البينة المستندية :
أ/ جاء في حيثيات قرار المحكمة الموقرة أن سلطات السجل المدني أمدت المحكمة بكامل ملف المتهمة الذي يحتوي علي بيانتها المتعلقة بالجنسية ولا ندري كيف اطمأنت المحكمة الموقرة علي هذا المستند لتقرر بموجبه الإدانة في جريمة تصل عقوبتها حد الحرمان من الحياة ، فالثابت من خلال محضر الدعوى حسب إفادة شاهد الإتهام الأخير أن الجنسية لم تستخرج أصلاً لعدم إكتمال الملف الذي لم يكن يحتوي علي أهم مستند وهو شهادة الميلاد، وأفاد بأنه لا يستطيع أن يحدد ما إذا كانت البصمة الموجودة علي المستند تخص المستأنفة أم لا. الأمر الذي حدا بالمحكمة أن تأمر بمقارنة بصمة المستأنفة مع البصمة الموجودة في مستند إستخراج الجنسية، وأيضاً أفادت إدارة الأدلة الجنائية بعدم إمكانية مقارنة البصمة مع صورة المستند. كما أن أحد شاهدي الجنسية أفاد بعدم معرفته بوالدة المراد إستخراج الجنسية لها، علي الرغم من معرفته – على حد قوله – بوالدها وبأهله. وما يدعو للاستغراب أن والد الشاكي ووالدته أبناء أعمام. والأكثر غرابة أن والد الشاكي حسب إفادة شاهد الإتهام الرابع مصاب بمرض نفسي منذ صغره ولذات السبب لم يحضر إجراءات هذه المحاكمة، فكيف تسني لشخص مريض مرض نفسي أن يكون شاهداً في أورنيك الجنسية وكيف يقوم بهكذا إجــراء؟ ولماذا أخذ السيد قاضي محكمة الموضوع بهذا المستند رغم ما يعتريه من قصور؟

ب/ اعتمدت المحكمة الموقرة علي بطاقة ترحيل لطلاب التعليم العالي دورة 2002م – 2004م من جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا والتي اتفق الشاكي وجميع شهوده علي أن المستأنفة تخرجت فيها، ولكن المؤسف أن المحكمة إنساقت بلا تروٍّ للإطمئنان إلى أن المستأنفة تخرجت في جامعة السودان ولم تكلف نفسها عناء الإستيثاق من صحة المستند أو من أقوال الشاكي وشهوده بمخاطبة جامعة السودان للإفادة حول تخرج المدعوة أبرار الهادي محمد إبراهيم من عدمه كما فعلت بمخاطبة جامعة الخرطوم. وينطوي هذا الأمر على عدم تكافؤ في الفرص بين الإتهام والدفاع، بل يرقى لمستوى التمييز الواضح من قبل المحكمة أثناء سير المحاكمة.

ج/ اعتمدت المحكمة علي صورة فوتوغرافية يعتقد الشاكي أنها تخص المستأنفة كمستند اتهام وقررت بناءً عليه إدانة المتهم، علي الرغم أنها مستند تم إعداده من قبل الإتهام وكان ينبغي علي المحكمة رفضه وعدم قبوله وبصرف النظر عن ذلك، كيف تأكدت المحكمة من أن الصورة المذكورة تخص المستأنفة؟
وخلاصة الأمر، أن المحكمة أدانت المتهمة بجريمتين حديتين (الردة والزنا). فهذا التناقض بين إفادات الشاكي والشهود، والغموض الذي إكتنف قضية الإتهام، يصلحان سبباً لإثارة الشك في ذهن المحكمة في الجرائم العادية، فما بالك بجريمتين حديتين تتطلبان مستوى عالٍ من التماسك والتسلسل المنطقي بين البينات.

السادة / رئيس وأعضاء محكمة الإستئناف
لكل ما ذكرناه وبيناه من تناقض وغموض في قضية الإتهام ، قابله تماسك أكثر في قضية الدفاع، نلتمس من سيادتكم إلغاء قرار محكمة الموضوع وإطلاق سراح المستأنفة فوراً.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام والتقدير

المحامـون :
الشريف علي الشريف محمد
ثابت الزبير سليمان بشير
عثمان مبارك موسى محمد
محمد عبد النبي جاد الله
مهند مصطفى النور أحمد
أضف رد جديد

العودة إلى ”اخبار السودان“