ضوابط جديدة لمنح الجنسية السودانية !!!

يهتم هذا القسم بكل المعلومات عن وطننا الحبيب .

المشرف: بانه

أضف رد جديد
صورة العضو الرمزية
The Sniper
مشاركات: 5588
اشترك في: الجمعة 2009.12.4 5:13 pm
مكان: Here & There
اتصال:

ضوابط جديدة لمنح الجنسية السودانية !!!

مشاركة بواسطة The Sniper »

حافظ الخير: الرأي العام


جدل متكرر يتبعه سوء فهم احياناً في اجراءات وشروط منح الجنسية السودانية للسودانيين والاجانب. فقانون الجنسية السودانية الحالي ومشروع القانون الجديد المقدم للجهات المختصة ينظمان اكتساب الجنسية السودانية، كما تنظمه اللوائح. وبالأمس القريب اعلنت وزارة الداخلية عن بعض الجوانب في مشروع قانون الجنسية الجديد حتى يتواءم مع الدستور الانتقالى للعام 2008م ليتيح للسودانيين سهولة الحصول على الجنسية السودانية وللاجانب المقيمين بطريقة شرعية في البلاد.
اللواء شرطة آدم دليل آدم مدير الادارة العامة للسجل المدنى بوزارة الداخلية كشف أبرز ملامح القانون الجديد للجنسية السودانية والتعديلات التى تمت فيه. وقال لـ«الرأي العام» إن تعديل قانون الجنسية قُصد منه تواؤم القانون وانسجامه مع الدستور، وأضاف أن الدستور استحدث أشياء لم تكن في قوانين الجنسية السابقة. وقال إن التعديلات حدثت في منح الجنسية للاطفال من أم سودانية وزوج أجنبى يمنح الاطفال جنسية بالميلاد، ومن التعديلات أيضاً منح الجنسية للاجانب المقيمين في البلاد إقامة دائمة لمدة (5) سنوات اقامة شرعية ومستمرة، وفي القوانين السابقة كانت الجنسية تمنح للاجنبى بعد الاقامة لمدة (10) سنوات. واضاف: نحن نفضل ان تبقى المدة «10» سنوات حتى نضمن ولاء الاجنبي الذى يمنح الجنسية للسودان، وقال ان القانون السوداني لا يشترط على الاجنبي التخلي عن جنسيته الاصلية مقابل الجنسية السودانية. واكد دليل ان قانون الجنسية السوداني السابق من عيوبه انه كان يساوي بين السوداني والاجنبي الحاصل على الجنسية بالتجنس في الحقوق، ومن التعديلات حسب اللواء دليل منح زوجة السوداني الاجنبية جنسية سودانية بالتجنس بشرط ان تقيم في البلاد اقامة مشروعة لمدة عامين وتسمى الجنسية بالزواج، وعن منح الجنسية السودانية لمواطني القبائل الحدودية والمشتركة قال اللواء دليل ان القانون لا ينظر الى القبائل وانما لشروط منح الجنسية والاشتراطات القانونية وحق الدم والاقليم واقامة الاجداد على ارض السودان في او قبل الاول من يناير 1956م، وعن منح الجنسية للقطاء ومجهولي الابوين قال اللواء دليل: ان مجهولي الابوين يمنحون الجنسية السودانية بالميلاد وتمنحهم دور الرعاية الاجتماعية الاسم الكامل حتى الاسم الرابع والمتحري في الجنسية لا يميز بين القبائل وانما يتعامل مع الحالة الماثلة امامه ومع كل هذا يجوز لوزير الداخلية او رئيس الجمهورية منح الجنسية السودانية لأي شخص دون التقيد بالشروط كما يحدث في حالات لاعبي كرة القدم. واكد اللواء دليل تزايد الطلب من الاجانب للحصول على الجنسية السودانية بعد النمو الاقتصادي الذي شهدته البلاد.
وعرَّف قانون الجنسية السودانية لسنة 1993م «الوالـــد» يشمل والدة الشخص المولود من غير زواج شرعي أو الذي لم يصدر إقرار ببنوته، «الوالد المسئول» يقصد به والد الولد، أو والدته إذا كانت حضانته آلت إليها بأمر من محكمة مختصة، أو إذا كان الوالد قد توفي أو إذا كان الولد قد ولد من غير زواج شرعي وأقام مع والدته، الولـــد «يقصد به ولد شرعي ويشمل الولد المتبنى وأولاد كل من الزوجين»، وعرف القانون الأشخاص المولدين قبل سريان هذا القانون بأنهم سودانيون بالميلاد إذا كانوا قد حصلوا على جنسية سودانية بالميلاد، ولدوا في السودان أو يكون والدهم قد ولد في السودان، أو أن يكونوا عند سريان هذا القانون مقيمين بالسودان، وكان الشخص أو أصوله من جهة الأب مقيمين به منذ أول يناير سنة 1924م. وإذا كان الشخص ووالده غير مولودين في السودان ويقول القانون يكون الشخص المولود بعد سريان هذا القانون سودانياً بالميلاد إذا كان والده سودانياً بالميلاد وقت ميلاده و يكون الشخص الذي يولد لأبوين سودانيين بالتجنس سودانياً بالميلاد إذا كان الأبوان قد حصلا على الجنسية السودانية بالتجنس قبل ميلاده ويعتبرالقانون اللقيط سودانياً بالميلاد، حتى يثبت العكس، والشخص القاصر الذي وجد أو يوجد مهجوراً من والدين مجهولين.
اما عن الجنسية بالتجنس يقول القانون إنه يجوز القانون لوزير الداخلية أن يمنح شهادة الجنسية السودانية بالتجنس لأي أجنبي إذا قدم طلباً بذلك بالشكل المقرر وأثبت للوزير أنه بلغ سن الرشد وكامل الاهلية ومقيم بالسودان لمدة خمس سنوات أو أكثر، حسن الأخلاق ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ولا تمنح شهادة الجنسية السودانية بالتجنس لأي أجنبي بموجب إلا بعد أن يؤدي يمين الولاء.
يكتسب الأجنبي الجنسية السودانية بالتجنس منذ تاريخ منحه الشهادة ويجوز للوزير، عند الطلب، أن يضمن شهادة الجنسية السودانية بالتجنس أسماء الأبناء القصر إذا كانت الشهادة ممنوحة إلى والدهم المسؤول، وتكون لكل من هؤلاء الأبناء القصر جنسية السوداني بالتجنس من تاريخ قيد اسمه بشهادة التجنس. تعتبر شهادة الجنسية السودانية بالتجنس الممنوحة قبل صدور هذا القانون جنسية وفقاً للقانون.
يجوز لوزير الداخلية أن يمنح شهادة الجنسية السودانية بالتجنس لأية امرأة أجنبية تقدم طلباً، وتثبت انها زوجة لسوداني وأقامت بالسودان مع زوجها السوداني لمدة سنتين على الأقل من تاريخ تقديم الطلب، لرئيس الجمهورية اعفاؤها من الشروط بناء على توصية لرئيس الجمهورية أن يقرر إسقاط الجنسية السودانية عن أي سوداني بالميلاد من ذوي الأهلية، يكون قد بلغ سن الرشد، إذا ثبت أنه قدم إقراراً بالتنازل عن جنسيته السودانية، ويجوز للرئيس أن يرفض الإقرار إذا كان قد قدم أثناء أي حرب يكون السودان مشتركاً فيها، أو التحق بخدمة أية دولة أجنبية أو استمر في تلك الخدمة مخالفاً بذلك أي حكم. ومنح القانون رئيس الجمهورية سلطة سحب الجنسية السودانية من أي سوداني بالتجنس إذا ثبت أنه قد حصل على شهادة الجنسية السودانية بالتجنس بطريق الغش أو بتقديم بيانات كاذبة أو بإخفاء أية واقعة مادية، أثناء أي حرب، يكون السودان مشتركاً فيها أو كان مشتركاً فيها، قد تاجر مع العدو أو اتصل به أو تاجر مع أي شخص ينتمي إلى أية دولة معادية أو اتصل به، أو كان طرفاً في أية معاملة يعلم أنها تمت على وجه يهدف إلى معاونة العدو في الحرب أو كان ذا صلة بتلك المعامل. قد أدين في السودان بجريمة التجسس لصالح الدولة التي يحمل أو كان يحمل جنسيتها.
يجوز للرئيس قبل أن يصدر قراراً أن يقوم باخطار الشخص المعني كتابة بالأسباب التي اقترح القرار من أجلها، مع اخطاره أيضا بأنه يجوز له أن يقدم طلباً بإحالة الموضوع إلى لجنة تحقيق. وعلى الرغم من القيود الصارمة فإن الجنسية السودانية اصبحت هدفاً للاجنبى قبل الوطنى.
أضف رد جديد

العودة إلى ”منتدى السودان العام“