لاهل القولد قضية عادلة

كل ما يتعلق باخبار السودان اليومية من داخل وخارج الوطن

المشرف: بانه

أضف رد جديد
برق خاطف
مشاركات: 315
اشترك في: الأربعاء 2011.4.13 9:27 am
مكان: العالم العربي

لاهل القولد قضية عادلة

مشاركة بواسطة برق خاطف »

السلام علي كل ن يحب السودانيين والسودان بصدق
"
لأهل (القولد) قضية عادلة .. بقلم : خالد عويس


من علامات (عدلِ) الإنقاذ، أنها توّزع (الظلم) على كل السودانيين. صحيح أنها لا توّزعه بالتساوي، لكنها لا تنسى أحداً. أهلُ القولد حمدوا الله كثيراً أن نصيبهم من الظلم الذي شمل القتل والتعذيب والسلب والنهب كان (التجاهل) فحسب. تجاهل آمالهم وأحلامهم في حياةٍ كريمة، وفي تجاهل مشروعاتهم الزراعية التي أضحى حالها يُغني عن السؤال. وتجاهل تعليم أبنائهم وبناتهم وعلاجهم وعلاجهن. فالمريض من أهل القولد يحمله أهله على عجل على سيارة مكشوفة على الأرجح، وقبل أن يبلغوا به دنقلا أو الخرطوم، تكون قد فاضت روحه. القولد التي بنت مشروعاتها الزراعية بـ(العون الذاتي)، وبنت مستشفاها ومدارسها بـ(العون الذاتي)، وأُبتليت في الثمانينات بـ(حشرة النخيل القشرية) ولا تزال، ضربت الحكومة بآمالها كلها عُرض الحائط. أيام الديمقراطية، نشطت وزارة الزراعة ومنظمة (إيفاد) في مكافحة الحشرة اللئيمة التي قضت على مئات الآلاف من أشجار النخيل، وحين سطت (الإنقاذ) على السلطة لـ(إنقاذ) البلاد والعباد حسب زعمها، غابت قضايا القولد عن دوائر الاهتمام شأنها شأن الفاشر ومدني وكوستي وملكال وبورتسودان.

وبسبب غلاء مدخلات الإنتاج والضرائب الخرافية، هجر الآلاف من المزارعين الشبان القولد والتحقوا بأعمالٍ هامشية في الخليج، لتصبح القولد (عجوزاً) مهجورة تشكو المسغبة وسوء الحال !
القولد التي كانت درة (الشمالية) في التعليم والثقافة والاستنارة أصبحت ترفل في الجهل والمرض والظلام التام. ورغم ذلك كله رضي سكانها بهذا النصيب من الظلم طالما أن (الأنتينوف) لم تقصفها كما جرى في دارفور والجنوب، وطالما أن عساكر السلطان لم يطلقوا الرصاص على صدور شبابها كما حدث في (كجبار) و(بورتسودان)، لكن كيف لـ(الإنقاذ) أن تغفل عن القولد؟

السيد أُسامة عبدالله الذي أضحى خلال السنوات الأخيرة مثل (عزرائيل) بالنسبة لأهل الشمالية، قرر أن يقضي على البقية الباقية من آمال أهل القولد في مستقبل مشرق. قرر السيد أُسامة عبدالله أن يضع يده على الأراضي غرب القولد ليقيم عليها مشروعاً استثمارياً ضخماً لا يستثني إلا (المترات) المُستثمرة حالياً. أما (المترات) غير المُستثمرة فستؤول إلى مشروعه بالنزع !!

ولن يحصل سُكان القولد حتى على شروى نقير من هذا المشروع الذي أُنتزع من محليتهم وولايتهم في تناقضٍ عجيب مع أهم مبدأ من مبادئ الحكم الاتحادي (الحقيقية) وهي أيلولة الثروة والسلطة لأهل الإقليم المعني. والمعني بالأمر هو (الولاية الشمالية) و(محلية القولد) لا السيد أُسامة عبدالله الذي هبط على الجميع بـ(البراشوت) !!

أخطر ما في (تدبير) أُسامة عبدالله نيته نزع (المترات) غير المُستثمرة، وهذا يعني - دون ريب - ممانعة الآلاف من شبان المنطقة، ما سيعني جلب (قوات أُسامة عبدالله) ليسيل الدم تارةً أخرى على شاطئ النيل !!
أياً كانت أفكار أُسامة عبدالله حول الاستثمار في مشروع غرب القولد، فإن أهل المنطقة يرغبون في مظلة ولايتهم لا مظلة السدود ولا مظلة (الكهرباء)، فمظلات أُسامة عبدالله كلها مثقوبة لا يسقط من ثقوبها إلا الدم، وفيها تكريسٌ ذميم لتحجيم سلطات الولاية والتلاعب بثرواتها. وأياً كانت أفكاره، بل وأفكار الولاية فالمطلوب تشكيل هيئة شعبية من مواطني القولد من مختلف الفئات لتتولى الدفاع عن مصالح القولد الحقيقية وضمان ألا يكون المشروع وبالاً على القولد وأهل القولد.

المطلوب اليوم قبل الغد تكاتف أبناء القولد بل والولاية عامةً من أجل ألّا يترك أُسامة عبدالله علقماً في حلوق الشيوخ الذين أفنوا أعمارهم دون أدنى رعاية من حكومة أُسامة عبدالله، والشباب الذين حرمهم (نظام) أُسامة عبدالله حتى من العيش الكريم في وطنهم فهاجروا ليعملوا في ظل ظروف بالغة القسوة."
انتهي .
المصدر : صحيفة الراكوبة ..
برق خاطف
مشاركات: 315
اشترك في: الأربعاء 2011.4.13 9:27 am
مكان: العالم العربي

رد: لاهل القولد قضية عادلة

مشاركة بواسطة برق خاطف »

تعليق منقول :
" فى العام 2005 استصدر اسامة عبد الله القرار رقم 206 بغرض إستحواذ قبيلة الشايقية على كل اراضى الشمالية فى سباق للسيطرة على الاقليم.
فى العام 2007 تم تجاوز أو تجاهل القرار 206 بواسطة الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل الذى تدخل فى منح شركة حائل السعودية 22 ألف فدان من أراضى مشروع غرب القولد وقام بتنفيذ القرار وزير الزراعة – حينها - الدكتور أحمد جمال .
نفس وزير الزراعة – الحالى السابق أحمد جمال يحاول أن " يجمل" وجه القرار أو الهروب من مواجهة اسامة عبدالله.

المواجهة مع اسامة عبدالله كان السبب المباشر فى اقالة حكومة المهندس مرغنى صالح والذى استبدل بحكومة عادل عوض الكموعبدالله .

الترعة المقترحة من الغابة تعتبر كارثة فنية وكارثة اقتصادية إن تم انجاز هذه الترعة. كل الدراسات تقول أن هذه الترعة غير مجدية اقتصاديا وتكلفة الضخ والنقل والبخر والتسرب عالية جدا.
أفضل من ذلك استخدام المياه الجوفية التى تتوفر فى اعماق قريبة جدا تصل الى بضع عشرات من الامتار ، والدراسات التى اجريت من قبل تفيد أن مخزون المياه الجوفية فى هذه المنطفة (الحوض الرملى النوبلى النيلى) متجددة سنويا ويتم التغذية المباشرة من مجرى النيل وبحيرة السد العالى – هذا غير التغذية السنوية فى امتداد الحوض النوبى فى ولايات دارفور وكردفان.

اذن ليس الغرض من كل هذا الهرج هو تنمية المنطقة زراعيا وانما محاولة السيطرة على مصير القبائل النوبية فى المنطقة وارغامها على الهجرة خارج الولاية لتتم السيطرة لقبيلة الشايقية تحديدا والدليل على ذلك أن "قوش" استطاع أن يعمل سلطاته لدى القصر الرئاسى ولدى اسامة عبدالله على عدم شمول نزع

الاراضى الواقعة فى مناطق الشايقية ضمن القرار 206
واخيرا : من الذى منح اسامة عبدالله لقب مهندس وهو بالكاد لم يكمل السنة الثانية فى كلية الهندسة . بلد فوضى ."
برق خاطف
مشاركات: 315
اشترك في: الأربعاء 2011.4.13 9:27 am
مكان: العالم العربي

رد: لاهل القولد قضية عادلة

مشاركة بواسطة برق خاطف »

"

مذكرة بخصوص نزع أراضي القولد بالشمالية

مذكــرة حــول القرار الجمهوري رقم (206) لسنة 2005 بنزع أراضي بالولاية الشمالية

تعريفاً بأنفسنا نقول : نحن الهيئة الشعبية المكلفة انتخاباً من مواطني القولد ، لمتابعة ومعالجة تداعيات وآثار القرار الجمهوري المشار إليه ، ويلزم في هذا المقام أن ننوه إلى أننا لا نُمثـل جهـة سياسيـة أو جهويـة ، ولا نُمثـل فصيـلاً معارضـاً للدولـة وسياساتهـا ، ولا نبغي من مساعينا هذه أن نختلق قضية نرمي من ورائها إلى إثارة إعلامية ، وإنما نحن قوم ، وجـدنا أن ظلمـاً قـد وقـع على مواطنـي الولايـة الشماليـة ، الذين ظلوا ومازالوا يتحملون بصبر وجلد ، تجاهلاً كبيراً لحالهم في مختلف الحقب والحكومات ، وظلوا يمارسون ذلك الصبر بكل تحضر وفق ما يفرضه عليهم إرثهـم الحضـاري الممتـد عبر القرون ، وعملاً بموجهات الدين وأُصول التعامل مع الحاكم ومع الآخر .

كما يلزم أن نشير إلى أن هذا القرار قد صدر ممهوراً بتوقيع السيد/ رئيس الجمهورية بتاريخ 18/9/2005 مستنداً على المادة 58/1/م من الدستور والمادتين 5 و 28 من قانون نزع الملكية لسنة 1930 مشيراً في ثناياه إلى المادة 560 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 وقضى بأن يتم نزع " أراضٍ " بالولاية الشمالية – وفق إحداثيات حددها القرار – على أن تؤول ملكيتهـا لوحـدة تنفيذ مشـروع سـد مروي ، واستثنى من أحكـام هذا القـرار ما استثنى ، فـي الفقـرة (3) منـه .

وقد حمل القرار عنواناً بأنه إعلان بنزع ملكية أراضي بالولاية الشمالية لغرض قومي عـام .
وعملاً بأحكام الدستور الانتقالي نُمارس حقنا في حرية التعبير عن رأينا في هذا القرار ، ونرفق لسيادتكم مذكرتنـا هذه ، فيها بيان لمآخذنا على القرار ، سنـداً وحكمـاً ونتيجـة ، وبياناً لما نرجو ونرتقب ونطلب ، وذلك وفق الترتيب التالي :

أولاً : من حيث السند :
1) لقـد صـدر القـرار الجمهـوري المشـار إليـه ، استنـاداً علـى المـادة 58/1/م ، من الدستـور الانتقالي ، والتي وردت تحت عنـوان اختصاصـات رئـيس الجهـورية ، مانحة إياه ممارسة والقيام بأي مهام أخرى يحددها الدستور أو القانون ، ومن الواضح أن القانون المعني في حالتنا هذه هو قانون نزع ملكية الأراضي لسنة 1930 بتعديلاته . وقد نصت المـادة 5 من قانـون نـزع ملكيـة الأراضي لسنـة 1930 ، على أنه : إذا قرر رئيس الجمهورية مباشرة السلطات المخولة له بمقتضى هذا القانون لنزع الأرض لغرض عام ، يصدر إعلاناً بتوقيعه في ذلك المعنى . ويبين من هذا ، أن سلطة السيد/ رئيس الجمهورية في نزع ملكية أي أرض لم ترد في هذه المادة ، وواضح من منطوقها أنها مادة إجرائية ، تحدد ما يقوم به رئيس الجمهورية ، أو ما يجب عليه فعله إذا قرر مباشرة السلطات المخولة له بموجب هذا القانون وهي تحديداً مادة معنية بكيفية صدور الإعلان بالنزع ومشتملاته وكيفية نشره ... الخ ، وبالتالي ، وبطبيعة الحال ، فإن هذه السلطات لا بد وأن ترد في مادة أو مواد أخرى من ذات القانون ، وبالفعل ، فإنها قد وردت تحديداً في المواد (26) و (28) و (31) من ذات القانون .

2) أما المادة (28) التي وردت كسند آخر للقرار ، فإنها تمنح السيد/ رئيس الجمهورية السلطة في أن يقرر أن أرضاً بوراً أو زراعية ، قد نشأت حوجة إليها لغرض عام بصفة دائمة أو مؤقتة ، فيجوز له في الحالات المستعجلة أن يوجه المحلية المختصة بأخذ حيازة تلك الأرض في أي وقت ، بعد صدور الإعلان بنزعها وفق ما ورد في المادة (5) الإجرائية ، وفي هذه الحالة فإن ملكيتها تؤول أيلولة مطلقة للحكومة خالية من الموانع ، وواضح أن هذه المادة تمنح حق الحيازة لمستوى الحكم المحلي المعني في المنطقة .
3) كلا المادتين لا تصلحـان سنداً لما اشتمـل عليه القـرار الجمهـوري المشـار إليـه ، وفقاً لمنطوقهما ، منظوراً إليه مع منطوق القرار ومشتملاته .

4) المادة (31) من قانون نزع الملكية لسنة 1930 ، كانت تصح سنداً قانونياً مناسباً لما انتهى إليه القرار الجمهوري ، ويبدو أن وحدة تنفيذ مشروع سد مروي قد تمكنت من إقنـاع السيد/ رئيس الجمهورية بأنها ترغب في الحصول على حق استعمال أراضٍ بالولاية الشمالية وأنها تنوي أن تفيد منها لغرض عام أو تطورها على وجه يُبشر بمنفعة مادية للجمهور عامة أو للأشخاص الساكنين بأرض في جوارها ... الخ ، فاستصدرت هذا القـرار ، ولما جدت أن هذه المادة قد تحد من سلطانها على هذه الأرض بما يمكن أن يفرضه عليها رئيس الجمهورية من شروط وفق نص المادة ، رأت بأن يكون السند مادة أخرى وهي المادة (28) رغم أنها لا تُعتبر سنداً صحيحاً .

5) إن المادة (28) وبمنطوقها ومضمونها ، ومعناها ولازم معناها تنص على أنها تُطبق في الحالات المستعجلة ، ويصدر بموجبها القرار من رئيس الجمهورية بتوجيه المحلية المختصة بأخذ حيازة تلك الأرض في أي وقت بعد انقضاء سبعة أيام من نشر الإعلان المطلوب بموجب المادة (5) من القانون ، والحال كذلك ، فلا سند لتمليك هذه الأرض لوحدة تنفيذ مشروع سـد مروي ، ويكون هذا التمليك قد تم دون سند صحيح .

ثانياً : من حيث الحكم والنتيجة :
1) لقد قضى القرار الجمهوري المعني بنزع ملكية الأرض التي حددت إحداثياتها وتمليكها لوحدة تنفيذ مشروع سد مروي ، ومن المعلوم قانوناً أنه وبصدور قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 ، ومن قبله قانون الأراضي غير المسجلة لسنة 1970 ، فإن كل الأراضي غير المسجلة تعتبر مملوكة " عيناً " للدولة ، وبالتالي فإنه من غير المتصور عقلاً ومنطقاً وقانوناً أن تقوم الدولة بنزع أراضيها ممارسةً لسلطاتها الواردة في قانون نزع الملكية لسنة 1930 ، وإنما المتصور والمنطق الذي يوافق العقل ، أن تُمارس الدولة سلطاتها وصلاحياتها الواردة في القوانين المختلفة – وخاصـة قانـون التخطيـط العمـراني والتصـرف في الأراضي لسنـة 1994 وتعديلاتـه - ، على أن تُمارس هذه السلطات وصلاحيات التصرف من كل مستويات الحكم المعنية كلٌ في حدود اختصاصه المبين والمحدد في الدستـور والقانـون .

2) إن من يملك الأرض ، يملك رقبتها وما فوقها وما تحتها ، ومن المعلوم للكافة أن أراضي الولاية الشمالية غنية بالمياه الجوفية ، والمعادن المختلفة والبترول ، ومن غير المعقول أن تمتلك وحدة تنفيذ السدود كل هذه الملحقات دون العالمين وتتصرف فيها كيفما شاءت ، فضلاً عن تحكمها في توزيع هذه الأرض ومنافعها وفق ما تراه هي وحدها مناسباً ويتفق مع سياساتها هي دون سياسات وخُطط الولاية المعنية . إن تمليك هذه الأراضي لوحدة تنفيذ السدود ، يغل يد حكومة الولاية في مختلف مستوياتها ، من الانتفاع بهذه الأرض لصالح مواطن الولاية ، ويحرمها من سلطتها كاملة وتصبح ولاية " خاليـة أطيـان " .
3) إن هذا القرار يحرم الولاية من أهم مصدر لموارد دخلها حسبما حددته المادة 195 من الدستور الانتقالي لسنة 2005 .

4) القرار المذكور يتعارض مع ممارسة الاختصاصات التنفيذية الحصرية المنصوص عليها في الجدول (ج) الملحق بالدستور الانتقالي – البند (13) الخاص بإدارة الأراضي التابعة للولاية وإيجارها واستغلالها ، والذي يُفهم منه أن الأراضي التي تدخل في نطاق الحدود المحلية للولاية هي المعنية بهذا النص ، وهي التي تتبع للولاية ، وكذلك يتعارض مع الجدول (د) ، إذا ما اعتبرنا أن هذا القرار قُصد به تنظيم حيازة واستغلال الأراضي بالولاية الشمالية ، وممارسة الحقوق المتعلقة بها ، باعتبارها من الاختصاصات المشتركة بين المركز والولاية وفق ما يُفهم من البند (13) منه .

5) القرار المعني ، يحرم الولاية كلها – مدنها وقُراها ومشاريعها الإسكانية والزراعية والاستثمارية الأخرى من التوسع والتمدد والتطور الطبيعي الذي تفرضه سنة الحياة ، وتطور المجتمعات ويهدر حقوق البشر القاطنين فيها ، والأجيال اللاحقة ، ويجعل وحدة تنفيذ السدود حاكمة ومتنفذه ، تتحكم في مصير الولاية ومقدراتها ، دون أن يكون لمواطن الولاية الحق في مُراجعتها أو مُساءلتها أو مُحاسبتها ، كما يُمكنه أن يفعل مع حكومته .

ثالثا : مقترحات الحل :
1) أن يصدر قرار جمهوري يقضي بتعديل القرار الجمهوري رقم (206) لسنة 2005 ، على أن تُلغى الفقرة الخاصة بتمليك الأراضي المحددة فيه لوحدة تنفيذ سد مروي ويُستعاض عنها بفقرة أخرى تنص على تمليكها لحكومة الولاية الشمالية .

2) أن تُضاف فقرة جديدة تنص على أن تتولى وحدة تنفيذ السدود ، وبالتعاون مع حكومة الولاية الشمالية تنفيذ الترع الرئيسية والفرعية في المساحات التي تصلح للزراعة ، وإدارتها بما يحقق المنفعة العامة وفق علاقات محددة بينها وبين مستويات الحكم المختلفة .

3) أن يشتمل القرار الجمهوري على فقرة خاصة بمشروع غرب القولد الزراعي ، يتم بموجبها منح سلطة وصلاحية ابتدار المشروع وتنفيذه لوحدة تنفيذ السدود على أن يُدار المشروع شراكةً بين حكومة الولاية – مالكة الأرض – ووحدة تنفيذ السدود – مدير المشروع – ومواطني المنطقة والولاية – المستفيد من المشروع - .

4) أن يكون هذا المشروع مشروعاً قومياً مع الوضع في الاعتبار ، أن حكومة الولاية ومواطنها هم الأولى بالانتفاع بأرض المشروع ثم غيرهم من المستثمرين .

الهيئة الشعبية لتعديل القرار الجمهوري رقم 206
لسنة 2005 ، وتعمير مشروع غرب القولد . "

المصدر: صحيفة الراكوبة .
أضف رد جديد

العودة إلى ”اخبار السودان“